إلى الانسداد الكبير مع حذف بعض مقدماته التي لابد منها، كما سيأتي بيانه.
فالانصاف: أن ما استدلوا به على حجية الخبر الواحد من الحكم العقلي بتقريباته مما لا يستقيم. ولكن المسألة في غنى عن ذلك، لأنه يكفي لإثبات حجية الخبر الموثوق به ما تقدم من الأدلة وعمدتها الطريقية العقلائية مع عدم ردع الشارع عنها.
هذا تمام الكلام في المقام الأول المتكفل لبيان ما اعتبر فيه من الظنون الخاصة.
المقام الثاني:
في الوجوه التي استدلوا بها على حجية مطلق الظن بالحكم الشرعي أو في الجملة (على ما سيأتي بيانه) وهي أربعة:
الوجه الأول:
ان الظن بالحكم يلازم الظن بالضرر عند ترك العمل به، ودفع الضرر المظنون لازم عقلا، فيجب العمل بالظن.
ولا يخفى أن الفرق بين هذا الوجه والوجه الرابع - المعروف بدليل الانسداد - هو أن الوجه الرابع يتوقف على انسداد باب العلم والعلمي في معظم الأحكام، وهذا الوجه مع ما يتلوه من الوجه الثاني لا يتوقف على ذلك، بل مع فرض انفتاح باب العلم في المعظم إذا حصل الظن بالحكم في المورد الذي اتفق انسداد باب العلم فيه يكون الظن حجة على هذا الوجه والوجه الثاني.
ثم إن هذا الوجه يتركب من صغرى وكبرى.
أما الكبرى - وهي لزوم دفع الضرر المظنون عقلا - فهي في الجملة مما لا ينبغي التأمل والإشكال فيها، لاستقلال العقل بلزوم دفع الضرر المظنون،