ويفي بمعظم الأحكام الشرعية.
ولا وجه لان يكون القدر المتيقن هو الخبر الصحيح الأعلائي باصطلاح المتأخرين وهو الواجد للقيود والشروط المتقدمة، حتى يقال: إنه لا يفي بأقل قليل من الأحكام، مع أنه لو سلم كونه هو المتيقن، ففيما بين الأخبار التي دلت على حجية الخبر ما يكون واجدا للقيود والشروط، فلا محيص من البناء على كون النتيجة خصوص الخبر الموثوق به ولو لم يعمل به الأصحاب، لأنه المتيقن الحقيقي أولا، والمتيقن الإضافي ثانيا، وأنه مما قام ظن واحد على حجيته ثالثا.
فسواء قلنا بصحة مقدمات الانسداد أو لم نقل يكون الطريق المنصوب هو خبر الثقة، وهو بحمد الله واف بمعظم الأحكام، فلا محذور في الرجوع إلى الأصول العملية فيما لم يقم عليه خبر الثقة، فتأمل جيدا.
الأمر الثالث:
قد وقع الإشكال في خروج العمل بالظن القياسي عن عموم العمل بالظن المستنتج اعتباره من دليل الانسداد بناء على الحكومة، بتوهم: أن الحكم العقلي غير قابل للتخصيص، فكيف يصح المنع عن الظن الحاصل من القياس مع استقلال العقل بكفاية الامتثال الظني في حال انسداد باب العلم وعدم جواز الاقتصار على الامتثال الاحتمالي.
وقد أجيب عن الإشكال بأجوبة متعددة، من أراد الاطلاع عليها مع ما فيها فليراجع فرائد الشيخ (قدس سره) ولكن الإنصاف: أنه لا وقع لأصل الإشكال، فان حكم العقل بكفاية الامتثال الظني من أول الأمر مقيد ومعلق على عدم قيام الدليل القطعي على المنع عنه في مورد، مع أن القياس في الأحكام الشرعية ليس من السبب