تبعا لأخيه المحقق صاحب الحاشية.
وقيل: إن مقدمات دليل الانسداد تقتضي اعتبار الظن في خصوص المسألة الفقهية، وهي " كون الشئ واجبا أو حراما " ذهب إليه غير واحد من المشايخ.
وقيل: إن المقدمات تقتضي عموم النتيجة واعتبار الظن في كل من الطريق والحكم الفرعي. وهو الأقوى.
وقد استدل للقول الأول بوجهين:
أحدهما: ما ذكره " صاحب الفصول " مقتصرا عليه، تبعا للمحقق أخيه، قال ما لفظه " إنا كما نقطع بأنا مكلفون في زماننا هذا تكليفا فعليا بأحكام فرعية كثيرة لا سبيل بحكم العيان وشهادة الوجدان إلى تحصيل كثير منها بالقطع ولا بطريق معين نقطع من السمع بحكم الشارع بقيامه أو قيام طريقه مقام القطع ولو عند تعذره، وكذلك نقطع بأن الشارع قد جعل لنا إلى تلك الأحكام طرقا مخصوصة وكلفنا تكليفا فعليا بالرجوع إليها في معرفتها، ومرجع هذين القطعين عند التحقيق إلى أمر واحد، وهو القطع بأنا مكلفون تكليفا فعليا بالعمل بمؤدى الطرق المخصوصة، وحيث لا سبيل لنا غالبا إلى تعيينها بالقطع ولا طريق نقطع من السمع بقيامه بالخصوص أو قيام طريقه كذلك ولو بعد تعذره، فلا ريب أن الوظيفة في مثل ذلك بحكم العقل إنما هو الرجوع في تعيين تلك الطرق إلى الظن العقلي الذي لا دليل على عدم حجيته، لأنه أقرب إلى العلم وإصابة الواقع مما عداه " انتهى موضع الحاجة من كلامه.
ولعل الذي دعاه إلى اختيار اعتبار خصوص الظن بالطريق، هو ما زعمه: من أن الوجوه التي استدل بها على حجية الخبر الواحد لو لم تفد القطع بحجيته بالخصوص فلا أقل من كونها تفيد الظن بها، فيكون الخبر الواحد مما ظن اعتباره طريقا، ومع تعذر العلم بكون الشئ طريقا يتنزل إلى الظن بكونه طريقا، لأنه أقرب إلى العلم.