الظاهرية، فيقال: إن في قيام الظن مقام العلم المأخوذ موضوعا يحتاج إلى تنزيلين: تنزيل المظنون منزلة المقطوع، وتنزيل الظن منزلة القطع، وأنت بعد ما عرفت حقيقة المجعول في باب الأمارات والأصول ظهر لك: انه ليس في البين تنزيل أصلا، بل الشارع إنما أعطى صفة المحرزية للظن، فيرتفع الإشكال من أصله.
فان قلت: هب ان المجعول في باب الأمارات والأصول ذلك، إلا أن الذي اخذ جزء الموضوع في ظاهر الدليل هو العلم والإحراز الوجداني، وبأي دليل تقولون: إن الإحراز التعبدي يقوم مقام الإحراز الوجداني؟
قلت: يمكن التفصي عن هذه بوجوه:
الأول: دعوى أن المراد من العلم الذي اخذ في ظاهر الدليل موضوعا هو العنوان الكلى - أي عنوان المحرز - بلا أخذ الإحراز الوجداني قيدا له (1) غايته أنه لولا جعل الشارع الطرق والأصول محرزة كان مصداق عنوان المحرز منحصرا بالمحرز الوجداني، وبعد ذلك الجعل الشرعي يتحقق مصداق آخر