من أفراد الواجب التخييري وليس فيه ملاك الوجوب وإنما هو مباح أو مستحب مسقط للوجوب عن العتق فهو، وإن شك في ذلك وتردد أمره بين أن يكون من أفراد الواجب التخييري أو مجرد كونه مسقطا، فمع التمكن من الإتيان بما علم تعلق التكليف به - من العتق مثلا - لا يترتب على الوجهين أثر حتى يبحث عن الوظيفة في حال الشك إلا من حيث العصيان وعدمه، فإنه عند ترك المكلف العتق مع العلم بتعلق التكليف به والاكتفاء بالصيام - مع أنه يمكن أن يكون في الواقع مما لم يتعلق به التكليف وكان مسقطيته للتكليف عن العتق لمكان كونه مفوتا لملاكه ومانعا عن استيفائه من دون أن يكون عدمه شرط للملاك - يستحق العقوبة.
وأما مع عدم التمكن من الإتيان بما علم تعلق التكليف به وتعذر على المكلف عتق الرقبة، فيظهر بين الوجهين أثر عملي، فإنه لو كان الصيام من أفراد الواجب التخييري يتعين الإتيان به، لأنه إذا تعذر أحد فردي الواجب المخير يتعين الآخر، وإن لم يكن الصيام من أفراد الواجب التخييري بل كان مجرد كونه مسقطا للوجوب عن العتق، فلا يجب الإتيان به مع تعذر العتق، لأنه بالتعذر قد سقط التكليف عنه، والمفروض أن الصيام لم يتعلق التكليف به، فلا ملزم لفعله بل لا أثر له، والوظيفة عند الشك هي البراءة عن التكليف بالصيام، للشك في تعلق التكليف به، وذلك واضح.
وقد قيل: إن من هذا القبيل الشك في وجوب الجماعة عند تعذر القراءة على المكلف.
بيان ذلك: هو أنه تارة: نقول: إن الصلاة جماعة إحدى فردي الواجب التخييري الشرعي، فان التخيير العقلي لا يحتمل لسقوط فيها وثبوتها في الصلاة فرادى، فلا يمكن أن يجمعهما خطاب واحد (1) مع أنه يعتبر في التخيير العقلي أن