وإن علم بأقوائية الملاك في أحدهما المعين وأهميته في نظر الشارع فلا إشكال أيضا في تعينه على كلا المسلكين. أما على المسلك المختار. فلبقاء الإطلاق في جانب الأهم والتقييد يختص في طرف المهم، ومنه ينشأ الخطاب الترتبي. وأما على المسلك الآخر: فلأن أقوائية ملاكه يمنع عن استكشاف العقل الحكم التخييري، لأن التخيير فرع أن تكون الأفراد متساوية الأقدام في الملاك.
وإن شك في أهمية أحدهما المعين واحتمل أقوائية ملاكه، كما إذا احتمل أن يكون أحدهما المعين هاشميا مع العلم بأهمية إنقاذ الهاشمي، أو احتمل أهمية الهاشمي مع العلم بهاشمية أحدهما المعين، فبناء على المختار:
يرجع الشك إلى الشك في تقييد إطلاق محتمل الأهمية في مرحلة البقاء والامتثال مع العلم بتقييد الإطلاق في الأطراف الاخر (1) ولا إشكال في أن الأصل عند الشك في تقييد الإطلاق في مرحلة البقاء يقتضى الاشتغال لا البراءة، للشك في سقوط التكليف عن محتمل الأهمية بعد العلم بتعلق التكليف به.
وأما بناء على المسك الآخر: فالشك فيه يرجع إلى الشك في سقوط أصل الخطاب مع العلم بالملاك التام، فعلى كلا المسلكين: يرجع الشك إلى الشك في المسقط، والمرجع أصالة الاشتغال لأن العلم باشتغال الذمة يستدعى العلم بالفراغ، وذلك كله واضح.
بقى الكلام في القسم الثالث من أقسام الواجب التخييري (وهو