فوائد الأصول - الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني - ج ٣ - الصفحة ٤٣٣
وإن علم بأقوائية الملاك في أحدهما المعين وأهميته في نظر الشارع فلا إشكال أيضا في تعينه على كلا المسلكين. أما على المسلك المختار. فلبقاء الإطلاق في جانب الأهم والتقييد يختص في طرف المهم، ومنه ينشأ الخطاب الترتبي. وأما على المسلك الآخر: فلأن أقوائية ملاكه يمنع عن استكشاف العقل الحكم التخييري، لأن التخيير فرع أن تكون الأفراد متساوية الأقدام في الملاك.
وإن شك في أهمية أحدهما المعين واحتمل أقوائية ملاكه، كما إذا احتمل أن يكون أحدهما المعين هاشميا مع العلم بأهمية إنقاذ الهاشمي، أو احتمل أهمية الهاشمي مع العلم بهاشمية أحدهما المعين، فبناء على المختار:
يرجع الشك إلى الشك في تقييد إطلاق محتمل الأهمية في مرحلة البقاء والامتثال مع العلم بتقييد الإطلاق في الأطراف الاخر (1) ولا إشكال في أن الأصل عند الشك في تقييد الإطلاق في مرحلة البقاء يقتضى الاشتغال لا البراءة، للشك في سقوط التكليف عن محتمل الأهمية بعد العلم بتعلق التكليف به.
وأما بناء على المسك الآخر: فالشك فيه يرجع إلى الشك في سقوط أصل الخطاب مع العلم بالملاك التام، فعلى كلا المسلكين: يرجع الشك إلى الشك في المسقط، والمرجع أصالة الاشتغال لأن العلم باشتغال الذمة يستدعى العلم بالفراغ، وذلك كله واضح.
بقى الكلام في القسم الثالث من أقسام الواجب التخييري (وهو

(1) أقول: في كلية المتزاحمين إنما نقول بالتخيير من جهة التساوي في الاهتمام الموجب لعدم الترجيح عند العقل من جهة عدم القدرة على تحصيلهما، فمع احتمال الأهمية في أحدهما المعين يكتفى العقل بذلك المقدار مرجحا، فلا يبقى مجال لحكمه بالتخيير، بل الفراغ اليقيني حينئذ يقتضى الإتيان بمحتمل الأهمية، وهذه الجهة أيضا غير مرتبط بالشك في المسقط بمبناه، كيف! وفي المقام ليس التقييد في مرتبة البقاء، بل من الأول يحتمل تقيد إطلاقه عقلا، لعجزه عن امتثالهما من أول الأمر، فتدبر.
(٤٣٣)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... » »»
الفهرست