الوجه الثاني:
هو ما ذكره المحقق صاحب الحاشية (ره) وحاصله: أن وجوب العمل بالكتاب والسنة ثابت بالإجماع والضرورة، فان أمكن الرجوع إليهما على وجه يحصل العلم منهما بالحكم أو الظن المعتبر فهو، وإلا فلابد من الرجوع إليهما على وجه يحصل الظن منهما بالحكم، فلا محيص عن الأخذ بمظنون الصدور.
وقد جعل هذا الوجه من أقوى الوجوه الثمانية التي أقامها على اعتبار الظن بالطريق.
وأنت خبير بما فيه، فإنه إن أراد من السنة نفس قول المعصوم (ع) وفعله وتقريره - كما هو المصطلح عليه وقام الإجماع والضرورة على الرجوع إليها - كان اللازم عند تعذر تحصيل العلم بما هو واقع السنة من قول الإمام (عليه السلام) وفعله وتقريره هو العمل بما ظن أنه مدلول السنة - أي ما ظن أنه مقول قول المعصوم (عليه السلام) - من غير فرق بين ما إذا حصل الظن بذلك من الأخبار أو من الشهرة والإجماع المنقول والأولوية الظنية، لاستواء الكل في حصول الظن منها بمدلول السنة، إلا إذا شك أو ظن بأن مدلول الشهرة لم يكن مقول قول المعصوم (عليه السلام) ولم يصدر ما قامت عليه الشهرة عن الإمام (عليه السلام) بل كان مما سكت الله عنه وأمر الحجج بعدم تبليغه إلى الأنام، ولكن دون حصول الشك أو الظن بذلك خرط القتاد! بل من المحالات العادية، لأن المسائل التي انعقدت الشهرة عليها أو حكى الإجماع بها من المسائل التي تعم بها البلوى، بحيث نعلم بصدور حكمها عنهم (صلوات الله عليهم). وإن أراد من السنة الأخبار الحاكية لها لا نفس قول المعصوم (عليه السلام) وفعله وتقريره (كما حكى أنه صرح في ذيل كلامه بأن المراد منها ذلك) على خلاف ما هو المصطلح من السنة ففيه: مضافا إلى أنه لم تعم الإجماع والضرورة على العمل بالأخبار