في المظنونات العسر والحرج تعين التبعيض في الاحتياط بترك بعض المظنونات.
وبالجملة: لما كانت التكاليف المعلومة بالإجمال منتشرة بين المظنونات والمشكوكات والموهومات وكان الاحتياط في الجميع موجبا للعسر والحرج تعين التبعيض في الاحتياط على وجه لا يلزم منه محذور العسر والحرج، ولكن ليس المكلف بالخيار بترك الاحتياط في أي من الطوائف الثلاث، فان الخيار في دفع الاضطرار بأي واحد من أطراف العلم الإجمالي إذا كان الاضطرار إلى غير المعين إنما هو فيما إذا كانت الأطراف متساوية الإقدام بالنسبة إلى التكليف المعلوم بالإجمال فيها ولم يكن لأحدها مزية توجب أقوائية احتمال تعلق التكليف به، وإلا كان اللازم عقلا دفع الاضطرار بما يكون الاحتمال فيه أضعف (1) فان الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي إنما استقل به العقل لأجل رعاية التكليف المعلوم بالإجمال. فبالمقدار الذي يمكن رعاية التكليف - ولو بقوة الاحتمال - يتعين عقلا، ففي المقام ليس للمكلف الاحتياط في الموهومات والمشكوكات وترك الاحتياط في المظنونات، فان احتمال ثبوت التكاليف في المظنونات أقوى من ثبوتها في المشكوكات، كما أن احتمال ثبوتها في المشكوكات أقوى من ثبوتها في الموهومات، فإذا امتنع الاحتياط في الجميع - لمكان العسر والحرج - تعين الاحتياط في المظنونات أو مع المشكوكات وترك الاحتياط في الموهومات، لما في المظنونات من المزية التي توجب تعينها عقلا وهي كونها أقرب الإصابة إلى الواقع من الموهومات، وذلك كله واضح، وإنما أطلنا الكلام فيه ولم نكتف بالإشارة دفعا لشبهة غرست في أذهان طلبة العصر (2) منشأها ما أفاده المحقق الخراساني (قدس سره) في هذا المقام: من منع