إذا كان الغرض الإلزام والالتزام بالظواهر في مقام الحجة والاحتجاج، فإنه في مثل ذلك لابد من الأخذ بظاهر الكلام ولو لم يحصل الوثوق بكونه هو المراد، إذ ليس للمولى مؤاخذة العبد على العمل بالظاهر عند عدم إرادته، كما أنه ليس للعبد ترك العمل بالظاهر بمجرد احتمال القرينة المنفصلة، وهذا ليس تفصيلا في بناء العقلاء، حتى يقال: إنه لا معنى للتفصيل في بناء العقلاء، بل هذا التفصيل اقتضاه دليل الحجية وطريقية الاحتجاج بين الموالى والعبيد وما يلحق بذلك مما كان في البين إلزام والتزام، كالكلام الصادر بين الوكيل والموكل ونحو ذلك.
ويأتي لذلك مزيد توضيح في " الجزء الرابع ".
الثالث: قد عرفت أن العبرة في الظهور هو ظهور الجملة التركيبية، ولا عبرة بظهور المفردات، إذ الكاشف عن المراد هو جملة الكلام بما له من النسب وبما له من الملحقات والقرائن المحتفة بالكلام، فلو فرض أن ظهور الجملة كان على خلاف ما يقتضيه وضع المفردات، كان اللازم هو الأخذ بظهور الجملة، بل لا يجوز الأخذ بما يقتضيه وضع المفردات إذا احتف بالكلام ما يوجب إجمال الجملة وعدم ظهورها في المراد، وذلك كله واضح لا يحتاج إلى بيان.
الفصل الثاني في حجية المنقول وكان ينبغي تأخير البحث عنه عن حجية الخبر الواحد، فإنه لا دليل على حجية الإجماع المنقول إلا توهم اندراجه في الخبر الواحد فيعمه أدلته، ولكن الشيخ (قدس سره) قدم البحث عنه، ونحن أيضا نقتفي أثره. وتنقيح البحث في ذلك يستدعى تقديم أمور: