وفي حكم ذلك ما إذا كان منشأ الشبهة تعارض النصين، لعدم العلم بالتكليف أيضا الذي هو تمام المناط في البراءة الشرعية والعقلية.
نعم: قد ورد في مرفوعة " العلامة " إلى " زرارة " على ما في كتاب " غوالي اللئالي " عن الباقر - عليه السلام - في الخبرين المتعارضين بعد أمره - عليه السلام - بالأخذ بأشهرهما ثم بأعدلهما وأوثقهما ثم بما خالف العامة " قلت:
ربما كانا موافقين لهما أو مخالفين لهما فكيف نصنع؟ قال - عليه السلام - فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط " (1) وهذه المرفوعة وإن كانت أخص من الأخبار الآمرة بالتخيير عند فقد المرجحات المذكورة، إلا أن الشأن في اعتبار المرفوعة (2) إذ لا اعتبار بالكتاب وصاحبه، كما اعترف بذلك " صاحب الحدائق " حيث طعن في صاحب الكتاب وزيف ما فيه من الروايات، مع أنه من الأخباريين الذين ليس من شأنهم الطعن في الروايات!.
هذا كله إذا كانت الشبهة حكمية، وقد عرفت: أنه لا فرق بين كون الشبهة لأجل فقدان النص أو إجماله أو تعارض النصين.
وان كانت الشبهة موضوعية: فالظاهر انعقاد الإجماع من الأصوليين والأخباريين على عدم وجوب الاجتناب عنها وجواز الاقتحام في الشبهة اعتمادا على أدلة البراءة الشرعية والعقلية.
وقد يتوهم: أن قاعدة " قبح العقاب بلا بيان " تختص بالشبهات الحكمية ولا تعم الشبهات الموضوعية، لأن مورد القاعدة هو ما إذا لم يرد بيان من الشارع أصلا أو ورد ولكن لم يصل إلى المكلف، وفي الشبهات الموضوعية البيان الذي هو من وظيفة الشارع قد ورد ووصل إلى المكلف، لأن وظيفة الشارع