ثم إن المحاذير المتوهمة من التعبد الأمارات - منها: ما يرجع إلى المحذور الملاكي. ومنها: ما يرجع إلى المحذور الخطابي (1) أما الأول: فتقريبه - أنه يلزم من التعبد بالظن تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة عند مخالفة الظن للواقع، وإدائه إلى وجوب ما يكون حراما أو حرمة ما يكون واجبا (2) وإلى ذلك ينظر الاستدلال المحكى عن " ابن قبة " من أنه يوجب تحليل الحرام وتحريم الحلال.
ولا يخفى: أن محذور تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة يتوقف على أمور:
الأول: الالتزام بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات وأن تلك المصالح تجرى في عالم التشريع مجرى العلل التكوينية من استتباعها للأحكام وكونها لازمة الاستيفاء في عالم التشريع (3) لا أنها من المرجحات والمحسنات لتشريع الأحكام من دون أن تكون لازمة الاستيفاء، فإنها لو كانت كذلك لا يلزم من تفويتها محذور.
الثاني: الالتزام بأن المجعول في باب الأمارات نفس الطريقية المحضة و