المتعارضتين يكون على القاعدة، ويكون من صغريات التخيير في باب المتزاحمين فيندرج في القسم الثاني، فان كلا من الأمارتين فقد استتبعت حكما على طبقها، وحيث لا يمكن للمكلف الجمع بين الحكمين في الامتثال، لتضاد مؤداهما الذي هو منشأ التعارض، فلا محيص عن التخيير، إما بتقييد الإطلاق، وإما بسقوط الحكمين واستكشاف العقل حكما تخييريا، لتمامية الملاك، وذلك أيضا واضح.
الأمر الثاني:
كما يمكن أن يكون التكليف في عالم الجمع والثبوت ومرحلة التشريع والحدوث مشروطا - كاشتراط وجوب الحج بالاستطاعة والصلاة بالوقت - كذلك يمكن أن يحدث للتكليف الاشتراط في مرحلة البقاء والاستمرار بعد ما كان مطلقا في مرحلة الحدوث والثبوت، كما لو فرض اشتراط بقاء التكليف بالصلاة بعدم الصيام.
وهذان الفرضان متعاكسان في جريان البراءة والاشتغال عند الشك فيهما.