الطريقية، وفي كل منهما إما أن يكون تمام الموضوع وإما أن يكون جزئه (على إشكال في إمكان أخذه تمام الموضوع على وجه الطريقية قد تقدم في العلم) فتكون أقسام الظن الغير المعتبر أربعة وأقسام الظن المعتبر أيضا أربعة بناء على إمكان أخذه تمام الموضوع على وجه الطريقية، وإلا فالأقسام سبعة. هذا بناء على عدم صحة أخذ الظن الغير المعتبر موضوعا على وجه الطريقية لحكم المماثل أو المخالف، وإلا فتكون الأقسام عشرة، مضافا إلى ما اعتبر طريقا محضا لمتعلقه وكاشفا عنه ومحرزا له من دون أخذه موضوعا لحكم أصلا.
والظاهر: أن تكون الأقسام العشرة كلها تصورات لا واقع لها في الشريعة، والموجود فيها هو اعتبار الظن طريقا محضا، ويقوم مقامه ساير الطرق العقلية والشرعية والأصول المحرزة ولا يخفى عليك: أن عبارة الشيخ (قده) في بيان أقسام الظن لا تخلو عن اضطراب وإغلاق، فعليك بالتأمل فيها. هذا تمام الكلام في القطع بأقسامه، والظن بأقسامه.
المبحث الرابع في استحقاق المتجرى للعقاب إعلم: أن القائل باستحقاق المتجرى للعقاب لابد له من أن يستند إلى إحدى الجهات الأربع: بعضها أصولية وبعضها كلامية وبعضها فقهية.
الجهة الأولى: دعوى أن الخطابات الأولية تعم صورتي مصادفة القطع للواقع ومخالفته، ويندرج المتجرى في عموم الخطابات الشرعية حقيقة، ببيان أن التكليف لابد وأن يتعلق بما يكون مقدورا للمكلف، والتكليف الذي له