حي. وقيل: هي ما شذ عن المشركين إلى المسلمين من عبد أو جارية من غير قتال، أو ما أشبه ذلك، عن عطا، وقيل: هو للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة، يعمل به ما شاء. وقيل: هو ما سقط من المتاع بعد قسمته الغنائم، من الغرس، والزرع (1)، والرمح، عن ابن عباس في رواية أخرى، وروي عنه أيضا أنه سلب الرجل وفرسه، ينفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم به من شاء. وقيل: هي الخمس الذي جعله الله لأهل الخمس، عن مجاهد في رواية أخرى.
وصحت الرواية عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام، أنهما قالا: إن الأنفال كل ما أخذ من دار الحرب بغير قتال، وكل أرض إنجلى أهلها عنها بغير قتال، ويسميها الفقهاء فيئا، وميراث من لا وارث له، وقطائع الملوك إذا كانت في أيديهم من غير غصب، والآجام، وبطون الأودية، والأرضون الموات، وغير ذلك مما هو مذكور في مواضعه. وقالا: هي لله وللرسول، وبعده لمن قام مقامه، فيصرفه حيث شاء من مصالح نفسه، ليس لأحد فيه شئ. وقالا: إن غنائم بدر كانت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة، فسألوه أن يعطيهم.
وقد صح أن قراءة أهل البيت عليهم السلام: (يسألونك الأنفال) فقال الله تعالى (قل) يا محمد (الأنفال لله والرسول) وكذلك ابن مسعود، وغيره، إنما قرأوا كذلك على هذا التأويل. فعلى هذا، فقد اختلفوا في كيفية سؤالهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال هؤلاء:
إن أصحابه سألوه أن يقسم غنيمة بدر بينهم، فأعلمهم الله سبحانه أن ذلك لله ولرسوله دونهم، وليس لهم في ذلك شئ. وروي ذلك أيضا عن ابن عباس، وابن جريج، والضحاك، وعكرمة، والحسن، واختاره الطبري، وقالوا: إن عن صلة، ومعناه يسألونك الأنفال أن تعطيهم، ويؤيد هذ القول قوله (فاتقوا الله) إلى آخر الآية. ثم اختلف هؤلاء فقال بعضهم هي منسوخة بآية الغنيمة، وهي قوله: (واعلموا أنما غنمتم من شئ) وقال بعضهم ليست بمنسوخة، وهو الصحيح، لأن النسخ يحتاج إلى دليل، ولا تنافي بين هذه الآية، وآية الخمس. وقال آخرون: إنهم سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن حكم الأنفال، وعلمها، فقالوا: لمن الأنفال؟ وتقديره يسألونك عن الأنفال لمن هي، ولهذا جاء الجواب بقوله: (قل الأنفال لله والرسول).
وقال آخرون: إنهم سألوه عن حال الغنائم وقسمتها، وأنها حلال أم حرام،