فيه محمد بن سنان عن ليث المرادي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو شمال فقال لا باس ما لم تجاه الكعبة فإن كان شئ منها بين يديك مما يلي القبلة نقطة وصل وإذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها من بين يديك واجعلها من خلفك وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر أصلي والتماثيل قدامي وانا انظر إليها قال لا اطرح عليها ثوبا ولا باس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك وإن كانت في القبلة فالق عليها ثوبا وصل وفي الصحيح عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام ربما قمت فاصلي وبين يدي الوسادة وفيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا وروى ابن بابويه في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج انه سئل أبا عبد الله (ع) عن الدراهم السود يكون مع الرجل وهو يصلي مربوطة أو غير مربوطة فقال ما اشتهى ان يصلي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل ثم قال عليه السلام ما للناس يد من حفظ بضاعتهم فان صلى وهي معه فليكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة وقد ورد بعض الروايات المعروفة المشتملة على المجاهيل بنفي الباس إذا كانت الصورة بين يديه وهو لا ينافي الكراهة وحكم الشيخ بشذوذ تلك الرواية ولو كانت الصورة مستورة خفت الكراهة أو زالت روى الشيخ والكليني باسنادين مختلفين في الصحيح عن حماد بن عثمان قال سئلت أبا عبد الله عن الدراهم السود فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه فقال لا باس ذلك إذا كانت مواراة وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال سئلت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل قال لا باس بذلك وتزول الكراهة بتغير الصورة روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا باس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه ويؤيده ما رواه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلي فقال إن كان لها عين واحدة فلا باس وإن كان لها عينان فلا والمستفاد من رواية محمد بن مسلم السابقة نفي الباس إذا كانت تحت رجل المصلي وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا باس ان تصلي على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم أيضا عن أبي جعفر قال لا باس ان تصلي على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك وروى الشيخ عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال سئلت أبا الحسن الرضا عن المصلي والبساط يكون عليه تماثيل يقوم عليه فيصلي أم لا فقال والله اني لأكره ذلك وعن رجل دخل على رجل عنده البساط عليه تمثال فقال أتجد ههنا مثالا فقال لا تجلس عليه ولاتصل عليه والرواية ضعيفة لعدم ذكر سعد وأبيه في كتب الرجال وحملها الشيخ على الكراهة ولا باس به ومحرم الصلاة في جلد الميتة وان دبغ والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب ونقل الاجماع على ذلك جماعة منهم والأخبار الدالة عليه مستفيضة فروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن أبي عمير وعن غير واحد عن أبي عبد الله في الميتة قال لا تصل في شئ منه ولاشيع قال في القاموس الشيع بالكسر قبال النعل وقبال النعل لكتاب ذمام بين الإصبع الوسطى والتي تليها وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سئلته عن جلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ فقال لا ولو دبغ سبعين مرة ورواه أيضا عن محمد بن مسلم باسناد اخر وفي الصحيح عن علي بن المغيرة قال قلت لأبي عبد الله جعلت فداك الميتة تنتفع بشئ منها قال لا والاخبار في هذا الباب كثيرة وفيما ذكرناه كفاية إذا عرفت هذا فاعلم أنه ذكر جماعة من الأصحاب منهم الشهيدان والشيخ على أن الصلاة كما تبطل في الجلد مع العلم بكونه ميتة أو وجوده في يد كافر كذلك تبطل مع الشك في تذكيته لأصالة عدم التذكية وفيه ضعف قوي لأنه مبنى على اعتبار الاستصحاب وتعميمه حتى في غير الأحكام الشرعية وهو ضعيف جدا مع أنه على تقدير التسليم كانت ما يحصل منه الظن لعدم التذكية واعتبار الظن في مثله محل النظر مع أنه قد ورد في عدة من الاخبار الاذن في الصلاة فيما لا يعلم بكونه ميتة كما سيأتي بل في بعض الأخبار الصحيحة الآتية عند شرح قول المصنف الا الخف والجورب دلالة على جواز الصلاة فيما لم يكن من ارض المصلين فان قلت قد وقع النهي عن الصلاة في الميتة في الأخبار السابقة فالتكليف بالصلاة مشروط بعدم كون اللباس من الميتة وتحصيل العلم بذلك انما يحصل عند الاجتناب عما يحتمل الاجتناب عما يحتمل كونه ميتة قلت قد عرفت مرادا (مرارا) ان عموم المفرد المعرف باللام انما يكون مفهوما بمعاونة المقام وكون الحمل على بعض الافراد ترجيحا من غير مرجح وحمله على الافراد المنساقة إلى الذهن لا يجرى فيه ذلك وغير خفي ان المتبادر المنساق إلى الذهن ههنا ما علم كونه منه خصوصا إذا سال السائل عنها فغاية ما يستفاد من الاخبار النهي عن الصلاة فيما علم كونه ميتا نعم قد روى الشيخ عن علي بن أبي حمزة قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال لا تصل فيها الا فيما كان منه ذكيا والاحتمال الذي ذكرته لا يجرى فيه الا انه ضعيف معارض بما سيأتي فلا يصلح للاستناد إليه وعلى كل تقدير لو دلت القرائن على التذكية فلا ريب في كونه محكوما بالطهارة روى ابن بابويه في الصحيح عن حفص البختري قال قلت لأبي عبد الله رجل ساق الهدى فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا يعلم أنه هدى قال ينحره ويكتب كتابا أو يضعه عليه ليعلم من يمر به انه صدقة والظاهر أنه يكفي في الحكم بذكاة الجلد الذي لا يعلم كونه ميتة وجود في يد مسلم أو في سوق الغالب عليه المسلمون سواء أخبر ذو اليد بالتذكية أم لا وسواء كان ممن يستحيل الميتة بالدبغ أو ذباحة أهل الكتاب أم لا وهو ظاهر اختيار المحقق في المعتبر ونسب الشارح الفاضل طهارة ما يوجد في يد المستحل للميتة إلى المشهور في الفتاوي والاخبار وان لم يخبر بالتذكية ومنع المصنف في التذكرة والمنتهى من تناول ما يوجد في يد مستحيل الميتة بالدبغ وان أخبر بالتذكية لأصالة العدم وقال الشيخ في النهاية ولا يجوز شراؤها ممن يستحل ذلك أو كان منهما فيه واستقرب الشهيد في الذكرى والبيان القبول أخبر بالتذكية لكونه زائدا عليه فيقبل قوله فيه كما قيل في تطهير الثوب النجس لنا على الطهارة قول الصادق عليه السلام كل شئ ظاهر حتى يعلم أنه قذر وعلى جواز الصلاة فيه أصالة عدم اشتراط الصلاة فيه بالاجتناب عنه عملا بالاطلاق وما رواه الشيخ في التهذيب في باب اللباس عند شرح قول المفيد ويصلى في الخف في الصحيح عن الحلبي قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق فقال اشتر وصل فيه حتى يعلم أنه ميت بعينه وما رواه في باب الزيادات من التهذيب في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال سئلته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكى هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلي فيه قال نعم انا اشترى الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسألة وفي الصحيح عن ابن أبي نصر أيضا قال سئلته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلي فيها قال نعم ليس عليكم المسألة ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم لجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن سليمان بن جعفر الجعفري انه سال العبد الصالح موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلي فيها قال نعم ليس عليكم المسألة ان أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم لجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك وفي الحسن عن جعفر بن محمد بن يونس ان أباه كتب إلى أبي الحسن يسأله عن الفر والخف ألبسه وأصلي فيه ولا اعلم أنه ذكى فكتب لا باس به وما رواه الكليني في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام كل شئ فيه حلال وحرام فهو للنساء حلال ابدا حتى تعرف الحرام بعينه ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكميت قال لا باس مالا يعلم أنه ميت ورواه ابن بابويه أيضا عن عثمان عن سماعة باسناد اخر معتبر وما رواه الشيخ في التهذيب في باب الزيارات (الزيادات) في الحسن المحمد بن عيسى الأشعري عن عبد الله بن المغيرة قال حدثني علي بن أبي حمزة ان رجلا سال أبا
(٢٣٢)