المفتاح في غلاف فلا باس وروى الكليني باسناد ضعيف عن أحمد بن محمد بن أبي الفضل المدايني عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصلي الرجل وفي كمة (فكة) مفتاح حديد وروى الصدوق عن عمار الساباطي في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد قال لا ولا يتختم به لأنه من لباس أهل (النار) وروى الشيخ باسناد ضعيف عن موسى بن أكيل التميري (النميري) عن أبي عبد الله عليه السلام في الحديد انه حلية أهل النار وساق الكلام إلى أن قال وجعل الله الحديد (في الحديد زينة الجن) في الدنيا زينة الجن والشياطين محرم على الرجل المسلم ان يلبسه في الصلاة الا ان يكون قتال عدو فلا باس به قال قلت فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغنى عنه أو في سراويله مشدود أو المفتاح يخشى ان وضعه ضاع و يكون في وسطه المنطقة من حديد قال لا باس بالسكين والمنطقة للمسافر والمنطقة في وقت ضرورة وكذلك المفتاح إذا خاف الصيغة (الضيعة) والنسيان ولا باس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شئ من الحديد فإنه نجس ممسوج قال المحقق في المعتبر قد بينا ان الحديد ليس بنجس باجماع الطوائف فإذا ورد التنجيس حملناه على كراهية استصحابه فان النجاسة قد يطلق على ما يستحب ان يجتنب وقريب منه كلام المصنف في المنتهى وانما حملنا هذه الروايات على رجحان الترك لكونها بضعف سندها غير ناهضة باثبات التحريم فتحمل على رجحان الترك باعتقاد عمل الطائفة والمسامحة في أدلة السنن قال المحقق ويسقط الكراهة مع ستره وقوف بالكراهة على موضع الوفاق ممن كرهه وهو حسن ويدل عليه ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي ان الحديد إذا كان في غلاف فلا باس بالصلاة فيه وفي ثوب المتهم بعدم التوقي من النجاسات على المشهور بين الأصحاب وقال الشيخ في المبسوط إذا عمل (كافر ثوب المسلم) كاثو بالمسلم فلا يصلى فيه الا بعد غسله وكذلك إذا أصبغه له لان الكافر نجس سواء كان كافر الأصل أو كافر ردة أو كافر ملة قال في المختصر وتعليل الشيخ يؤذن بالمنع وهو اختيار ابن إدريس وجعل قول الشيخ في النهاية ظاهر خبرا واحد اورده ايرادا لا اعتقاد أو قال ابن الجنيد فإن كان استعاره من ذمي أو ممن الأغلب على ثوبه النجاسة أعاد خرج الوقت أو لم يخرج وهو يؤذن بقول الشيخ في المبسوط وذكر قبل ذلك كلاما ظاهرا دالا على استحباب التجنب ووجوب الإعادة والأقرب المشهور وعلل بالاحتياط في العبادة وفيه ضعيف وبما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سال أبي أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري (والخنزير) ويشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل ان يغسله قال لا يصلي حتى يغسله ولا يخفى ان هذه الرواية غير دالة على تعميم الحكم ويؤيده ما رواه ابن بابويه في الصحيح والكليني والشيخ في باب الزيادات في التهذيب باسناد فيه محمد بن إسماعيل الراوي عن الفضل عن العيص بن القسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب المراة وإزارها ويعتم بخمارها قال نعم إذا كانت مأمونة وهذه الرواية أيضا غير دالة على تعميم الحكم قال الشيخ بعد نقل صحيحة عبد الله هذا الخبر محمول على الاستحباب لان الأصل في الأشياء كلها الطهارة ولا يجب غسل شئ من الثياب الا بعد العلم بان فيها نجاسة ثم استدل بما رواه أيضا عبد الله بن سنان في الصحيح قال سال أبي أبا عبد الله عليه السلام وانا حاضر اني أعير الذمي ثوبي وانا اعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرد على فاغسله قبل ان أصلي فيه فقال أبو عبد الله عليه السلام صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك اعرفه إياه وهو ظاهر ولم تستيقن انه نجسه فلا باس ان تصلي فيه حتى تستيقن انه نجسه وعن المعلى بن خنيس قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا باس بالصلاة في الثياب التي تعملها المجوس والنصارى واليهود عن معاوية بن عمار وفي الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية تعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ولا اغسلها وأصلي فيها قال نعم قال معاوية (فق.. بصا وخطته وفتلت) له ازار أو رداء من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار وكانه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة وفي الصحيح عن عبد الله بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثوب المجوسي فقال يرش بالماء وروى الشيخ عند شرح قول المفيد ولا تصلي المراة الحرة بغير خمار عن عبد الله بن جميل قال اخبرني أبي قال سالت جعفر بن محمد عن الثوب يعلمه أهل الكتاب أصلي فيه قبل ان يغسل قال لا باس وان يغسل أحب إلي والحق الشهيد بما ذكرنا من لا يتوقى المحرمات في الملابس واستحسنه الشارح الفاضل قال وينبه عليه كراهة معاملة الظالم واخذ ماله وفي الخلخال المصوت للمراة دون الأصم والمستند فيه ما رواه الكليني وابن بابويه في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام انه سال عن الخلاخل هل يصلح لبسها للنساء والصبيان قال إن كان صماء فلا باس وإن كان له صوت فلا يصلح ولا اختصاص للرواية بحال الصلاة بل المستفاد منها الكراهة مطلقا وقال ابن البراج على ما حكى عنه لا يصح الصلاة في خلاخل النساء إذا كان له صوت والأظهر الكراهة لقصر الرواية عن إفادة التحريم والتماثيل والصورة في الخاتم والثوب والحق به السيف أيضا والظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في رجحان الاجتناب عن ذلك الأصل فيه روايات منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع انه سال الرضا عليه السلام عن الثوب المعلم فكره ما فيه التماثيل (ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن عن الصلاة في ثوب ديباج فقال ما لم يكن فيه التماثيل) فلا باس ومنها ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي انه سال أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك أيصلى فيه قال لا وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك قال لا تجوز الصلاة فيه ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان جبرئيل اتاني فقال انا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسده ولا اناء يبال فيه وعن عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال قال جبرئيل يا رسول الله انا لا ندخل بيتا فيه صورة انسان ولا بيتا يبال فيه ولا بيتا فيه كلب ومنها ما رواه الكليني عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره ان يصلي وعليه ثوب فيه تماثيل إذا عرفت هذا فاعلم أن الخلاف بين الأصحاب في موضعين الأول المشهور بينهم كراهة الصلاة فيما ذكر واليه ذهب سلار وابن حمزة وابن إدريس وجمهور المتأخرين وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد وقال الشيخ في المبسوط الثوب إذا كان فيه تمثال وصورة لا تجوز الصلاة فيه وكذا في النهاية وفي موضع اخر منه ولا يصلي في ثوب فيه تماثيل ولا في خاتم كذلك وحرم ابن البراج الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة ولم يذكر الثوب احتج القائلون بالكراهة بأنه فعل المأمور به وهو الصلاة المشروعة فيخرج عن العهدة وتوجهه ان اشتراط الصلاة بما ذكر يستلزم تقييد النصوص المطلقة والأصل عدمه وبرواية محمد بن إسماعيل المذكورة وفيه نظر لان استعمال الكراهة في المطلق الشامل للتحريم شائع احتج الشيخ برواية عمار المذكورة وأجيب عنه بالطعن في السند ولعل الأقرب المشهور لعدم انتهاء من (رواية) عمار عند عدم اشتهار مدلولها على وجه التحريم بين الأصحاب لتقييد النصوص المطلقة فحملها على الكراهة غير بعيد الثاني ظاهر الأكثر عدم الفرق بين صور الحيوان وغيره ونسب اطلاق القول بذلك في المختصر إلى ما عدا ابن إدريس وقال ابن إدريس انما تكره الصلاة في الثوب الذي عليه الصور والتماثيل من الحيوان فاما صور غير الحيوان فلا باس وقد يستند له بتفسير قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل فعن أهل البيت عليهم السلام انها كصور الأشجار وبما روى روى العامة في (حسن) ان رجلا قال لابن عباس اني اصور هذه الصورة فافتني فيها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول كل مصور في النار يجعل له لكل صورة صورها نفسا فيعذبه في جهنم وقال إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له وفيهما ضعف لان حصول الرخصة في شرع من تقدم لا ينافي الكراهة في شرعنا (وغاية ما يستفاد من خبر ابن عباس من حصول الاذن وهو لا ينافي الكراهة) والأقرب المشهور لعموم روايتي محمد بن إسماعيل وعمار وتكره الصلاة إلى الوسائد الممثلة إذا كانت تجاه القبلة الا ان تعطى ويكره وضع الدراهم السود الممثلة بين يدي المصلي وليكن خلفه روى الشيخ باسناد
(٢٣١)