باسناده عنه عن ابن أبي عمير في الحسن لإبراهيم بن هاشم عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن الا نفسه وعن عيسى بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن الا نفسه وروى ابن بابويه في الفقيه عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال من خرج في سفر فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن الا نفسه وقال الصادق عليه السلام ضمنت لمن خرج عن بيته معتما ان يرجع إليهم سالما وقال عليه السلام اني لاعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا يقضى حاجته واني لاعجب ممن يأخذ في حاجته وهو معتم تحت حنكه كيف لا يقضى حاجته وقال النبي صلى الله عليه وآله الفرق بين المسلمين والمشركين (الثلجي) بالعمائم في أول الاسلام وابتدائه وقد نقل عنه صلى الله عليه وآله أهل الخلاف أيضا انه أمر بالثلجى ونهى عن الاقتعاط انتهى كلامه وقال ابن الأثير في النهاية هو يعني الثلجي جعل بعض العمامة تحت الحنك والاقتعاط ان لا يجعل تحت حنكه منها شيئا ونحو منه قال الجوهري وغيره وروى الكليني في باب (العمائم من كتاب) الزي عن علي بن حكم رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال من خرج من منزله معتما تحت حنكه يريد سفرا لم يصبه في سفره سرق ولا حرق ولا مكروه قال وروى أن الطابقية عمة إبليس والمستفاد من هذه الأخبار كراهة ترك تحت الحنك مطلقا ونقل المصنف في المختصر ومن تأخر عنه عن ابن بابويه القول بالتحريم وكلامه في الفقيه هكذا وسمعت مشايخنا رضي الله عنهم يقولون لا يجوز الصلاة في الطابقية ولا يجوز للمعتم ان يصلي الا وهو متحنك والطابقية هي الاقتعاط قاله في (ق) وقد مر تفسير الاقتعاط والمراد بالتحنك إرادة جزء من العمامة تحت الحنك سواء كان طرف العمامة أو وسطها وفي تأدي السنة بإزارة غيرها وجهان أظهرهما العدم اقتصارا على مورد النص ومطابقة المعهود وكلام أهل اللغة واللثام للرجال والنقاب للمراة هذا هو المشهور ولما رواه الكليني والشيخ عنه في الصحيح على المشهور مع توقف فيه لمحمد بن إسماعيل الراوي عن الفضل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له أيصلي الرجل وهو متلثم فقال إما على الأرض فلا واما على الدابة فلا باس والرواية غير دالة على التعميم الحكم وما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة قال سألته عن الرجل يصلي فيتلوا القران وهو متلثم فقال لا باس به وان كشف عن فيه فهو أفضل قال وسألته عن المراة تصلي متنقبة قال إذا كشفت عن موضع السجود فلا باس به وان أسفرت فهو أفضل وما رواه الشيخ مما دل على نفي الباس لا ينافي الأفضلية وقال الشيخ بعد نقل خبرين يناسب هذا المراد بهذين الخبرين هو انه إذا لم يمنع اللثام عن سماع القران (فإنه) فلا باس به فاما مهما منع من سماعة فإنه لا يجوز ذلك واستدل عليه بما رواه في الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يقرا الرجل في صلاته وثوبه على فيه فقال لا باس بذلك إذا سمع الهمهمة ورواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي أيضا ورواه عن عبد الله بن سنان في الصحيح بدون قوله إذا سمع الهمهمة والأقرب في وجه الجمع ما ذكرناه أولا وأطلق المفيد المنع من اللثام للرجل قال في المعتبر والظاهر أنه يريد الكراهة واستدل برواية الحلبي المذكورة ويستفاد من هذه الرواية تحريم اللثام إذا منع سماع القراءة وبه افتى الفاضلان وهو حسن وهو يحرم كل منهما لوضع القراءة أو شيئا من الاذكار أو سماعها وتقييد المصنف بالقراءة خرج مخرج المثال والقباء المشدود في غير الحرب هذا هو المشهور بين الأصحاب ومستنده غير معلوم وحرم صاحب الوسيلة الصلاة في القباء المشدود الا في حال الحرب وقال المفيد في المقنعة ولا يجوز لاحد ان يصلي وعليه قباء مشدود الا ان يكون في الحرب فلا يتمكن ان يحله فيجوز ذلك للاضطرار وقال الشيخ في التهذيب بعد نقل هذه العبارة ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ولم اعرف به خبرا مسندا قال الشهيد في الذكرى بعد نقل هذه الكلام من الشيخ قلت قد روى العامة ان النبي صلى الله عليه وآله قال لا يصلي أحدكم وهو محرم وهو كناية عن شد الوسط وكرهه في المبسوط انتهى قال الشارح الفاضل في شرح هذا الكتاب وظاهره ذكره لهذا الحديث جعلة دليلا على كراهة القباء المشدود من جهة النص وهو بعيد لكونه على تقدير تسليمه غير المدعى ونقل في البيان عن الشيخ كراهة شد الوسط ولا يخفى ان الشيخ اورد في باب الزيادات من التهذيب خبرين دالين على كراهة حل الأزرار في الصلاة فيمكن تخصيص كراهة الشد بما عدا الأزرار جمعا أو يخص كراهة حل الأزرار بما إذا كان واسع الجيب والإمامة بغير رداء وهو ثوب يجعل على المنكبين وفي الدروس انه ملحقة وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب والأصل فيه ما رواه الشيخ والكليني في الصحيح عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء فقال لا ينبغي الا ان يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها والرواية انما تدل على كراهة الإمامة بدون الرداء في القميص وحده لا مطلقا ويؤيد هذا التخصيص قول أبي جعفر عليه السلام لما أم أصحابه في قميص بغير رداء ان قميصي كثيف فهو يجزى ان لا يكون على ازار ولا رداء وقال الشارح الفاضل وكما يستحب الرداء للامام يستحب لغيره من المصلين وفاقا للشهيد وإن كان للامام اكد واستدل على هذا التعميم بتعليق الحكم على مطلق المصلي في عدة من الاخبار مثل ما رواه ابن بابويه في الصحيح في باب القبلة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال أدنى ما يجزئك ان تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف وما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح قال سال أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ليس معه الا سراويل قال يحل التكة منه فيطرحها على عاتقة ويصلي قال وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليقلد (فلينقد) السيف ويصلي قائما ورواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بأدنى مخالفة وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقة شيئا ولو حبلا ويؤيده رواية جميل قال سال مرازم (مرادم) أبا عبد الله عليه السلام وانا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلي في ازار متزرا به قال يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يرتدى بها ولا يخفى انه ليس حديث الرداء مذكورا في الرواية الأولى أقصى ما يدل عليه استحباب ستر المنكبين واما الروايات الثلاثة الأخيرة فلا دلالة لها على عموم الحكم فثبات الحكم كلية بهذه الروايات محل اشكال والمعتبر في الرداء ما يصدق عليه الاسم عرفا ويقوم التكة ونحوها مقامه مع الضرورة كما يدل عليه رواية ابن سنان قال الشارح الفاضل واعلم أنه ليس في هذه الأخبار وأكثر عبارات الأصحاب بيان كيفية لبس الرداء بل هي مشتركة في أنه يوضع على المنكبين وفي التذكرة هو الثوب الذي يوضع على المنكبين ومثله في النهاية فيصدق أصل السنة بوضعه كيف اتفق لكن روى كراهة سدله وهو ان لا يرفع أحد طرفيه على المنكب وانه فعل اليهود وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل هل يصلح له ان يجمع طرفي رداءه على يساره قال لا يصلح جمعهما على اليسار لكن أجمعهما على يمينك أو دعهما يعين ان الكيفية الخالية عن الكراهة هي وضعه على المنكبين ثم رد ما على الأيسر على الأيمن وبهذه الهيئة فسره بعض الأصحاب لكن لو فعله على غير هذه الهيئة خصوصا ما نص على كراهته هل ثياب عليه لا يبعد ذلك لصدق مسمى الرداء وهو في نفسه عبارة لا يخرجها كراهتها عن أصل الرجحان ويؤيده اطلاق تلك الأخبار وغيرها وانها أصح من الاخبار المقيدة وما ذكره حسن الا ان في معنى السدل اختلافا قد عرفته فتدبر واستصحاب الحديد ظاهرا هذا هو قول أكثر الأصحاب وقال الشيخ في النهاية ولا يجوز الصلاة إذا كان مع الانسان شئ من حديد شهر مثل السكين والسيف إن كان في غمد أو قراب فلا باس بذلك وعن ابن البراج انه عد ثوب الانسان إذا كان فيه سلاح مشهر مثل سكين أو سيف مما لا تصح الصلاة فيه على حال قال وكذلك إذا كان معه (في كمة مفتاح حديد الا ان يلفه بشئ وإذا كان معه) دراهم سود الا ان يشدها في شئ والأصل في هذا الباب ما رواه الشيخ باسناد ضعيف عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد ورواه الكليني أيضا ثم قال وروى إذا كان
(٢٣٠)