وهو ضعيف ويدل على القول الثاني عموم الأخبار الدالة على المنع من الحرير الشاملة بعمومها لمورد النزاع وما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن محمد بن عبد الجبار قال كتبت إلى أبي محمد (ع) أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج فكتب لا تحل الصلاة في حرير محض وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن عبد الجبار قال كتبت إلى أبي محمد أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها في وبر مما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الأرانب فكتب لا تحل الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه وأجيب عن الخبر السابق بان هذا الخبر عام وخبر الحلبي خاص والخاص مقدم على العام وبان المكاتبة ضعيف وفيه نظر لان الجواب يبنى عن (على) السؤال خاصة بحيث يصير كالنص في المسؤول عنه والمكاتبة إذا شهد بصحتها الثقة في قوة للشافهة (المشافهة) مع أن خبر الحلبي لا يصلح للمعارضة لضعف ويجوز الركوب عليه والافتراش له على المعروف بين الأصحاب وحكى المصنف في المختصر عن بعض المتأخرين القول بالمنع وتردد فيه المحقق في المعتبر والأول أقرب ويدل عليه مضافا إلى الأصل السالم عن المعارض ما رواها الشيخ في زيادات التهذيب في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلى من الحرير ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكاؤه والصلاة قال يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد قال المحقق في المعتبر ومنشأ التردد عموم تحريمه على الرجال وهو ضعيف فان النهي انما تعلق بلبسه وهو غير مستلزم لمنع الافتراش ولم يثبت مستندا قويا دالا على عموم التحريم وفي حكم الافتراش التوسد عليه وكذا الالتحاف به على الظاهر واما التدثر به فقال الشارح الفاضل انه كالافتراش إذ لا يعد لبسا وقال بعض المتأخرين عنه بتحريمه لصدق اسم اللبس عليه وفيه تردد والكف به بان يجعل في رؤوس الأكمام والذيل ويحول الزيق والحق به اللبنة وهو الجيب وهو المعروف بين الأصحاب قاله الشيخ وتبعه المتأخرون واستدل عليه المصنف والمحقق بما رواه العامة عن عمر ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الحرير الا في موضع إصبعين أو ثلث أو أربع ومن طريق الأصحاب ما رواه جراح المدايني عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان يكره ان يلبس القميص المكفوف بالديباج وهذه الرواية غير تقي السند لان جراح غير موثق وكذا الراوي عنه وهو القسم بن سليمان ومع ذلك فالرواية غير دالة على الجواز لان استعمال الكراهة للمعنى الشامل للتحريم شائع ذائع وكونها حقيقة في المعنى المصطلح بين الأصوليين غير واضح على أن الرواية معارضة بما دل على تحريم لبس الحرير مطلقا إذ الظاهر أنه لعمومه شامل لمحل النزاع نعم يؤيد القول بالجواز فحوى رواية يوسف بن إبراهيم مع الاعتضاد بالأصل قيل وربما ظهر من عبارة ابن البراج المنع من ذلك والاحتياط يقتضيه قال الشارح الفاضل واعلم أن التحديد بأربع أصابع ورد في أحاديث العامة عن النبي صلى الله عليه وآله ولم نقف على تحديده في اخبارنا وذكره بعض الأصحاب كذلك وللتوقف فيه مجال وهو حسن ثم على تقدير اعتباره فالمعتبر أربع أصابع مضمومة اقتصارا على القدر المتيقن ويجوز للنساء أجمع المسلمون على جواز لبس الحرير للنساء في غير حال الصلاة نقل ذلك المحقق والمصنف والشهيدان وغيرهم واختلف الأصحاب في جوازه لهن في حال الصلاة فذهب الأكثر إلى الجواز وقال ابن بابويه النهي عن الصلاة في الحرير مطلق فيتناول المراة باطلاقه وتوقف المصنف في المنتهى حجة الأول عموم الامر بالصلاة في الكتاب والسنة فلا يتقيد بالاشتراط بشئ الا بالقدر الذي اقتضاه الدليل وقد ثبت ذلك في الرجال دون النساء ويدل عليه ما رواه الكليني في كتاب الزي في الموثق عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال النساء تلبس الحرير والديباج الا في الاحرام وقريب منها رواية إسماعيل بن الفضل ويؤيده رواية يوسف بن إبراهيم السابقة ولعل حجة ابن بابويه رواية محمد بن عبد الجبار ورواية زرارة المتقدمتان والجواب إما عن رواية محمد بن عبد الجبار فبانها وإن كانت شاملة للمراة باطلاقها الا ان ابتنائها على سؤال خاص وهو القلنسوة التي هي من ملابس الرجال مما يشعر اشعارا ما بالتخصيص ويؤيده تعلق السؤال في أكثر الروايات بصلاتهم فيه ولو كان المنع متناولا لهن لكن بالسؤال أخرى لجواز اللبس لهن في غير حال الصلاة واما رواية زرارة ففي طريقها موسى بن بكر الواقفي فلا يصلح لمعارضة الأدلة السابقة وللتردد في هذه المسألة طريق وإن كان للقول بالجواز رجحان ما فروع الأول: هل يحرم على الخنثى لبس الحرير قيل نعم اخذا بالاحتياط وقيل لا الاختصاص التحريم بالرجال والشك في كونه رجلا ولعله أقرب الثاني: لو لم يجد المصلي الا الحرير صلى عاريا عندنا لان وجود المنهى عنه كعدمه ولو وجد النجس والحرير صلى في النجس لورود الاذن في لبسه كما بيناه في كتاب الطهارة الثالث:
قيل يحرم على الولي تمكين الصبيان من الحرير لقوله عليه السلام حرام على ذكور أمتي وقول جابر كنا ننزعه من الصبيان ونتركه على الجواري وفيه ضعيف لان الصبي ليس بمكلف فلا يشمله الخبر ونقل جابر يجوز ان يكون للتنزه والتورع وقيل لا لانتفاء الدليل وعدم كون الصبي محلا للتكليف وهو اختيار المحقق ومن تأخر ويكره السود عدا العمامة والخف والكساء الكساء بالمد واحد الاكسبة (الأكسية) ثوب من صوف ومنه العباء قاله الجوهري يدل عليه ما رواه الكليني عن أحمد بن محمد رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال يكره السواد الا في ثلثة الخف والعمامة والكساء وما رواه في كتاب الزي من الكافي عن أحمد بن أبي عبد الله عليه السلام عن بعض أصحابه رفعه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكره السواد الا في ثلثة الخف والعمامة والكساء عن حذيفة بن منصور قال كنت عن أبي عبد الله عليه السلام بالحيرة (بالحبرة) فاتى رسول أبي العباس الخليفة يدعوه فدعا بممطر أحد ووجهه اسود والاخر أبيض فلبسه ثم قال أبو عبد الله عليه السلام إما اني ألبسه (وانا) واعلم أنه لباس أهل النار قال في القاموس الممطر والممطرة بكسرهما ثوب يتوقى به من المطر وروى ابن بابويه مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال فيما علم أصحابه لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون وروى باسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق عليه السلام أنه قال اوحى الله إلى نبي من أنبيائه قل للمؤمنين لا تلبسوا لباس أعدائي ولا تطعموا طعام أعدائي ولا تسلكوا مسالك أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم ويتأكد الكراهة في القلنسوة السوداء لما رواه الشيخ وابن بابويه عن الصادق عليه السلام انه سئل عن الصلاة فيها فقال لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار وقال المصنف في المنتهى ويكره المزعفر والمعصفر للرجال ويكره في الأحمر وقال المحقق يكره للرجال الصلاة وفي المزعفر والمعصفر والأحمر ويدل عليه ما رواه الشيخ عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله انه كره الصلاة في المشبع بالعصفر (المدرج) بالزعفران وفي الموثق عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم والمفدم جاء بمعنيين أحدهما المصبوغ بالحمرة مشبعا ذكره الجوهري وغيره اي (حاثر) مشبع قاله الجوهري وبالنظر إلى المعنى الثاني ذكره الشيخ وجماعة منهم ابن إدريس وابن الجنيد (الصلاة) في الثياب المتفدمة بلون من الألوان وقد اورد الكليني اخبارا كثيرة في المفدم والمعصفر والأحمر في كتاب الزينة من الكافي من أرادها فليرجع إليه ويستحب لبس البياض والكتان والقطن والكتان روى الكليني اخبارا دالة عليه في كتاب الزينة وروى أيضا عن الصادق عليه السلام النهي عن لبس الصوف والشعر الا عن علة وعن لبس النعل السوداء واستحباب الصفراء والخف الأسود ويكره الصلاة في الثوب الواحد الرقيق غير الحاكي للرجل المراد حكاية اللون خاصة الا الحجم تحصيلا لكمال الستر والتفاتا إلى فحوى ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو قباء طاق أو قباء محشو لبس عليه ازار فقال إذا كان القميص صفيقا والقباء ليس بطويل الفرج والثوب الواحد إذا كان يتوشح به والسراويل بتلك المنزلة كل ذلك لا باس به ولكن إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا الصفيق ضد السخيف والعاتق موضع الرداء من المنكب وما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم قال رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى في ازار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه فقلت له ما ترى الرجل يصلي (في قميص في الصحيح) واحد فقال إذا كان كثيفا فلا باس به الحديث ومقتضى النص وظاهر كلام الأصحاب ان الثوب إذا كان كثيفا لا يكره الصلاة فيه وحده ويستفاد نفي الباس عن الصلاة