ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق٢ - الصفحة ٢٢٠
وهو غير بعيد لكن لو قيل يجب تحرى ما بين المشرق والمغرب لقولهم عليهم السلام ما بين المشرق والمغرب قبلة كان قويا قال المصنف في النهاية ولو لم يتمكن من الاستقبال جعل صوب الطريق بدلا عن القبلة لان المصلي لابد ان يستمر على جهة واحدة لئلا يتوزع فكره وجعلت تلك الجهة جهة الكعبة لشرفها فإذا عدل عنها الحاجة السير فيلزم الجهة التي قصدها محافظة على المعنى المقتضى للاستمرار على الجهة الواحدة ثم الطريق في الغالب لا ينفك عن معاطف يلقاها السالك يمنه ويسره فيتبعه كيف كان للحاجة وهو وجه (استحبابي) واثباته مشكل وكذا الماشي وكذا الحكم في الصلاة في السفينة وكثير من الاخبار دل على وجوب الاستقبال حينئذ بقدر الامكان كصحيحة حماد بن عثمان وصحيحة أبي أيوب وحسنة حماد بن عيسى وسلفت تلك الروايات الثلث عند شرح قول المصنف ولا يجوز ذلك في الفريضة ويؤيده ما رواه سليمان بن خالد قال سألته عن الصلاة في السفينة فقال يصلي قائما فإن لم يستطع القيام فليجلس ويصلي وهو مستقبل القبلة فان دارت السفينة فليدر مع القبلة ان قدر على ذلك وان لم يقدر على ذلك فليلبث على مقامه وليتحر القبلة بجهده وقال يصلي النافلة مستقبل القبلة إذا كبر ثم لا يضره حيث دارت لكن روى الشيخ في الموثق عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة المكتوبة في السفينة وهي تأخذ شرقا وغربا فقال استقبل القبلة ثم كبر ثم اتبع السفينة ودر معها حيث دارت بك ويمكن الجمع بين هذا الخبر وبين الأخبار السابقة (استحباب) إما بحمل اخبار السابقة على الاستحباب أو حمل هذا الخبر على حال الضرورة وعدم التمكن من الاستقبال ولعل الأخير أوجه وقوة (وأقوى) مع الأخبار الصحيحة المشهورة بين الطائفة ويؤيده قوله عليه السلام لا صلاة الا إلى القبلة بالتقريب السابق وقوله عليه السلام إذا أمرتكم بشئ فاتوا منه ما استطعتم ومع ذلك فطريق التأمل غير منسد عنه بالكلية فتدبر وعلامة أهل العراق ومن والاهم من البلاد التي ورائهم بالنسبة إلى جهة القبلة جعل مطلع الفجر وهو المشرق على المنكب وهو مجمع العضد والكتف الأيسر والمغرب على المنكب الأيمن وكثير من الأصحاب عبروا عنهما بمشرق الاعتدال ومغربه وجعل الجدي والصحيح انه مكبر وربما صغر ليتميز عن البرج وهو نجم مضئ في جملة أنجم بصورة سمكة يقرب من القطب الشمالي الجدي رأسها والفرقدان ذنبها يجعله بحذاء المنكب الأيمن قال الشارح الفاضل لما كان الجدي ينتقل عن مكانه مشرقا ومغربا وارتفاعا وانخفاضا لم يكن علامة دائما بل انما يكون علامة في حال غاية ارتفاعه بان يكون إلى جهة السماء والفرقدان إلى الأرض أو غاية انخفاضه عكس الأول كما قيده بذلك المصنف وغيره إما إذا كان أحدهما إلى جهة المشرق والاخر إلى المغرب فالاعتبار بالقطب وهو نجم خفي في وسط الأنجم التي بصورة السمكة لا يكاد يدركه الا حديد البصر وهو علامة دائما كالجدي حال الاستقامة ولا يتغير عن مكانه الا يسير الا يكاد يبين للحسن فلا يؤثر في الجهة وحركته اليسيرة دورة لطيفة حول قطب العالم الشمالي قال وانما يشترط في الجدي الاستقامة لكونه في تلك الحال على دائرة نصف النهار فإنها يمر بقطبي العالم ويقطع الأفق على نقطتين هما نقطتا الجنوب والشمال فإذا كان القطب مسامتا لعضو من المصلي كان الجدي على تلك الحال مسامتا له أيضا لكونهما على دائرة واحدة بخلاف ما لو كان منحرفا نحو المشرق والمغرب والتقييد الذي اعتبره رحمه الله مشهور ممن صرح بترجيح النجم الخفي المحقق والمصنف والشهيد وهو مذكور في بعض كتب العامة أيضا ونقل الشيخ المدقق الجليل مولانا احمد الأردبيلي في شرح هذا الكتاب عن بعض علماء (الهيئة) الماهرين في الفن المذكور ان هذا خطأ لان الجدي أقرب إلى القب الشمالي من تلك النجمة وان ليس الجدي حال الاستقامة على القطب الشمالي بل له أوضاع متعددة وهو ان يكون على القطب وخط نصف النهار لكونه مائلا إلى المغرب كثير قال واعتبرنا ذلك فوجدنا ان الجدي أقرب إلى القطب كما أفاد واعتبر المحقق في المعتبر لأهل المشرق أولا جعل الجدي خلف المنكب الأيمن ثم قال إن الجدي ينتقل والدلالة القوية القطب الشمالي فإذا حصله العراقي جعله خلف أذنه اليمنى دائما بأنه لا يتغير وان تغير كان يسيرا وبين الامرين تخالف قال بعض الفضلاء واعتبار محراب مسجد الكوفة يساعد على الأول ومن علامات قبلة العراقي أيضا جعل عين الشمس عند الزوال على الحاجب الأيمن مما يلي الانف إذا استخرج (القبلة) لوقت بغير استقبال قبلة العراق فهذه علامات ثلثة قد ذكرها المصنف لقبلة العراقي وأكثر هذه العلامات وغيرها من علامات سائر البلاد مأخوذة من علم الهيئة وغاية ما وصل إلينا في هذا الباب روايتان أحدهما ما رواه الشيخ في الموثق عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن القبلة قال ضع الجدي في قفاك وصل والظاهر أن الرواية منقولة من كتاب الطاطري وهو كتاب معتمد والخبر معمول بين الأصحاب وحملوه على قبلة العراقي لان الراوي الكوفي وثانيهما ما رواه الصدوق مرسلا قال وقال رجل للصادق عليه السلام اني أكون في السفر ولا اهتدى إلى القبلة بالليل قال أتعرف الكوكب الذي يقال له جدي قلت نعم قال اجعله على يمينك وإذا كنت في طريق الحج فاجعله بين كتفيك وفيها اجمال واضح ولا يخفى ان بين هذه العلامات الثلاثة المذكورة اختلاف واضح فان العلامة الأولى سواء قيد المشرق والمغرب بالاعتدالين أو كان المقصود ان يجعل مشرق يوم على اليسار ومغرب ذلك اليوم على اليمين يقتضى محاذاة نقطة الجنوب وكذا العلامة الثالثة واما الثانية فيقتضي انحرافا بينا عنها نحو المغرب وهو المطابق لمعظم بلاد العراق والأولى حمل العلامة الأولى والثالثة على أطراف العراق الغربية كموصل وبلاد الجزيرة فان قبلتها يناسب نقطة الجنوب والعلامة الثانية على أوساط العراق كبغداد والكوفة وما والاهما فإنه ينحرف قبلتها عن نقطة الجنوب نحو المغرب والبصرة أشد انحرافا ويقرب منها بتبريز وأردبيل وقزوين وهمدان وما والاها من بلاد خراسان وذكر الفاضلان انه قبلة كوفة وخراسان واحد وفيه اشكال ويستحب لهم التياسر قليلا إلى يسار المصلي يعني إذا عين المصلي الجهة التي يجوز التوجه إليها برعاية العلامات المقررة ويستحب له التياسر قليلا وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب وظاهر الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف الوجوب واستدل عليه في الخلاف باجماع الفرقة وبرواية المفضل بن عمرو يؤيده مرفوعة علي بن محمد وقد مر ما في أوائل مبحث القبلة والروايتان ضعيفتا السند جدا والعمل بهما لا يؤمن معه من الانحراف اليسير عن سمت القبلة وهذا الحكم مبنى على أن قبلة البعيد هي الحرم كما صرح به المحقق واحتمل المصنف اطراده على القولين ويحكى ان العلامة المحقق نصير الملة والدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي قدس الله روحه قد حضر مجلس درس المحقق نجم الدين أبي القسم جعفر بن سعيد فكان مما جرى في درسه هذه المسألة فاورد عليها اشكالا حاصله ان التياسر أمر اضافي لا يتحقق الا بالإضافة إلى صاحب يسار يتوجه إلى جهة فإن كانت تلك الجهة محصلة لزم التياسر عما وجب التوجه إليه وهو حرام لأنه خلاف الآية وان لم تكن محصلة لزم عدم امكان التياسر إذ تحققه موقوف على تحقق الجهة التي يتياسر إليها فكيف يتصور الاستحباب واجابه المحقق رحمه الله في الدرس بما اقتضاه الحال ثم كتب في ذلك رسالة استحسنها المحقق الطوسي رحمه الله والرسالة بتمامها منقولة في كتاب المهذب البارع في شرح النافع وحاصل الجواب ان التياسر عن تلك الجهة المحصلة المقابلة لوجه المصلي حين استعمال العلامات المنصوبة لها استظهار في مقابلة الحرم لان قدر الحرم عن يمين الكعبة يسير وعن يسارها متسع كما دلت عليه الرواية التي أسند إليها الأصحاب في ذلك وإذ قد علم ضعف مستند هذا الحكم فترك الإطالة فيه أولي وعلامة أهل الشام جعل بنات نعش الكبرى وهي سبعة كواكب أربعة منها نعش وثلث بنات حال
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة 182
2 صلاة الليل وكيفيتها 183
3 النوافل التي تسقط في السفر 185
4 أول وقت الظهر ووقت صلاة العصر 186
5 في أن الفضل بن يونس واقفي 187
6 علامات الزوال 190
7 وقت المغرب 191
8 في أن سماعه وعثمان بن عيسى واقفيان 191
9 وقت العشاء 192
10 وقت الاضطرار 194
11 في أن ثعلبة بن ميمون غير موثق 196
12 أول وقت الصبح 197
13 وقت نافلة الظهر 198
14 المطلب الأول في الاستقبال 213
15 وجوب ستر العورة 223
16 فيما تجوز الصلاة فيه 225
17 فيما يكره الصلاة فيه 229
18 كراهة الصلاة في الفراء اليماني 233
19 فيمن لا يوجد له ساتر الا الطين 236
20 حكم من وجد الساتر في أثناء الصلاة 236
21 كيفية صلاة العاري 236
22 وجوب ستر جميع البدن للمرأة 237
23 المطلب الثاني: في المكان 238
24 حكم الصلاة في المغصوب 238
25 حكم الصلاة في المكان النجس 239
26 عدم جواز السجود الا على الأرض 239
27 السجود على الجص 241
28 وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة 242
29 كراهة الصلاة للرجل وعلى جانبه امرأة تصلى وزواله مع الحائل 243
30 مواضع كراهة الصلاة 244
31 أفضلية الصلاة في المسجد 246
32 بحث في الأذان والإقامة 251
33 في ماهية الصلاة الواجبة والمندوبة 259
34 كيفية الصلاة اليومية 259
35 واجبات الصلاة 260
36 الأول: القيام 260
37 الثاني: النية 264
38 الثالث: تكبيرة الاحرام 266
39 الرابع: القراءة 268
40 الخامس: الركوع 281
41 السادس: السجود 284
42 السابع: التشهد 287
43 مندوبات الصلاة 289
44 الأول: التسليم 291
45 الثاني: التوجه بسبع تكبيرات 292
46 الثالث: القنوت 293
47 الرابع: استحباب النظر حال القيام إلى مسجده 295
48 الخامس: استحباب وضع اليدين على الفخذين 295
49 فضيلة تسبيحة الزهراء 296
50 جواز السجود للتلاوة في الصلاة 297
51 صلاة الجمعة 298
52 شرائط الجمعة ووجوبها 298
53 كيفية صلاة الجمعة 298
54 فيما إذا حضر الجمعة من لا تجب عليه الجمعة 301
55 شرائط امام الجمعة 302
56 هل يعتبر في العدالة الملكة أم لا 305
57 صحة صلاة المقتدى بامام فاسق أو كافر جهلا 306
58 كفاية حسن الظاهر في العدالة 306
59 في أن من شرائط امام الجمعة طهارة المولد 307
60 استحباب صلاة الجمعة حال الغيبة 307
61 دليل القول بالوجوب العيني 308
62 الاستدلال على الوجوب التخييري 309
63 دليل القائل بالتحريم 309
64 في أن من أدرك الامام راكعا فقد أدرك الجمعة 310
65 وقت الخطبة في صلاة الجمعة 311
66 في وجوب الفصل بين الخطبتين بجلسة 312
67 حكم اجتماع جمعتين في أقل من فرسخ 312
68 حرمة البيع والشراء في وقت النداء 314
69 وجوب الاصغاء في الخطبة وتحريم الكلام وعدمه 315
70 شرائط الخطيب وآدابه 316
71 نوافل الجمعة زيادة على غيرها 317
72 صلاة العيدين 318
73 شروط وجوب صلاة العيدين 318
74 جواز فعل صلاتين في البلد الواحد للعيدين 319
75 كيفية صلاة العيدين 319
76 عدد التكبيرات في العيدين 320
77 استحباب الخطبة بعد صلاة العيد 321
78 وجوب القنوت وعدمه والأدلة فيه 321
79 كيفية التكبيرات الواردة في العيدين 322
80 صلاة الآيات 323
81 كيفية صلاة الآيات 324
82 وقت صلاة الآيات 324
83 في أن وقت صلاة الزلزلة ما دام العمر 325
84 استحباب الجماعة في صلاة الآيات 326
85 صلاة الأموات 327
86 القول في وجوب الدعاء بين التكبيرات وعدمه 328
87 كيفية الصلاة على المنافق والمستضعف 329
88 عدد التكبيرات للمؤمن والمنافق 330
89 جواز فعل صلاة الأموات في المساجد 331
90 كيفية وضع الجنائز إذا كانت متعددة 332
91 استحباب نزع النعلين عند صلاة الجنائز 332
92 القول في ولى الميت 334
93 الزوج أولى بالزوجة من كل أحد 335
94 استحباب تقديم الولي الهاشمي في الصلاة 335
95 فيما لو فات عن المأموم بعض التكبيرات 336
96 ما يستحب للمشيع للجنائز 336
97 التربيع وكيفيته واستحبابه 337
98 استحباب اعلام المؤمنين بموت المؤمن 338
99 فيما يستحب قبل الدفن 338
100 مقدار ما يستحب في حفر القبر 339
101 التلقين وكيفيته 340
102 كيفية إهالة التراب على القبر 340
103 استحباب رفع القبر مقدار أربع أصابع 341
104 استحباب التعزية وثوابها 342
105 كراهة نزول ذي الرحم في القبر 342
106 كراهة البناء على القبور 343
107 كراهة نقل الميت إلى غير المشاهد الشريفة 344
108 تحريم شق الثوب على الأب والأخ 344
109 الصلاة المنذورات 345
110 النوافل 346
111 صلاة الاستسقاء وكيفيتها 346
112 استحباب الخطبة في صلاة الاستسقاء 347
113 نوافل شهر رمضان وعددها 347
114 صلاة فاطمة (ع) وكيفيتها 348
115 صلاة الاستخارة والحاجة والشكر 348
116 الاستخارة بالمسبحة والحصى 349
117 صلاة جعفر وكيفيتها 349
118 صلاة ليلة الفطر وكيفيتها 350
119 جواز فعل النوافل جالسا 350
120 الخلل والتروك 350
121 الحدث وحكمه أثناء الصلاة 351
122 حرمة التكفير وبطلان الصلاة به 352
123 القول في الكلام بحرفين وبطلان الصلاة به 352
124 جواز التنبيه بتلاوة القرآن والدعاء في الصلاة 353
125 حرمة الالتفات وبطلان الصلاة به 353
126 الالتفات والاستدبار سهوا 353
127 اقسام التروك 354
128 الانحراف بكل البدن موجب لبطلان الصلاة 354
129 اقسام الانحراف عن القبلة 355
130 جواز عد الركعات بالحصى وغيرها في الصلاة 355
131 ما يجوز في الصلاة فعله 356
132 الرعاف الموجب للاستدبار مبطل للصلاة 356
133 جواز التسبيح وغيره في الصلاة للتنبيه 356
134 البكاء للأمور الدنيوية مبطل للصلاة 357
135 حكم ما لو ترك الركوع في الثانية وذكر في الثالثة 358
136 فيما إذا شك بعد ما سجد انه لم يركع 358
137 بطلان الصلاة بزيادة الركن 358
138 بطلان الصلاة بزيادة ركعة 359
139 بطلان الصلاة بنقصان ركعة 360
140 فيما لو تيقن ان ترك سجدتين وشك بهما امن ركعة أو ركعتين 360
141 الشك في عدد الثلاثية 361
142 الشك في الركعتين الأوليتين 361
143 بطلان الصلاة بما إذا شك كم صلى ولم يعلم 362
144 فيمن شك انه هل صلى فريضة أم تطوعا 362
145 كراهية عقص الشعر للرجل والمرأة 363
146 حرمة قطع الصلاة بالاختيار 363
147 جواز الدعاء للدين والدنيا في الصلاة 364
148 جواز رد السلام 364
149 وجوب اسماع رد السلام 365
150 كراهة السلام على أهل الذمة 365
151 وجوب رد السلام على الذمي بعليك 366
152 رد السلام بأحسن مما سلم في الصلاة 366
153 عدم كراهة السلام على المصلى 367
154 جواز تسميت العاطس في الصلاة 367
155 السهو والشك 367
156 لا حكم للسهو في السهو 368
157 لا حكم لشك الإمام والمأموم مع حفظ الآخر 369
158 حكم اختلاف الإمام والمأموم في الشك 369
159 حكم اختلاف كل من الإمام والمأموم 370
160 حكم كثرة الشك في الركن 370
161 لو أتى بكثير الشك بما شك فيه بطلت صلاته 371
162 لو نسي الحمد وذكر في حال قرائة السورة 371
163 حكم من نسى السجدتين حتى قام 371
164 حكم من اتى بسجدة وشك في الأخرى 372
165 لو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبي قضاها 372
166 لو ذكر السجدة بعد الركوع والتشهد 372
167 حكم من نسى سجدة اتى بها إذا ذكر وسجد سجدتي السهو 373
168 فيمن نسى التشهد ولم يذكر حتى ركع 373
169 الاختلاف الواقع في وقت قضاء السجدة 373
170 حكم نسيان سجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد التشهد 374
171 حكم من شك في أفعال الصلاة وهو في موضعه 374
172 حكم الشك بعد تجاوز المحل 375
173 في أن الشك في الركن بمنزلة الشك في الركعة 375
174 حكم من شك في السجود ولم يستكمل القيام 375
175 حكم الشك في الرباعية بين الاثنين والثلاث وبين الثلاث والأربع 376
176 في أنه إذا شك في ركعة فإنه على اليقين 376
177 في التخيير في صلاة الاحتياط بين ركعتين جالسا وركعة قائما 377
178 الشك بين الاثنين والأربع 377
179 الشك بين الاثنين والثلاث والأربع 377
180 حكم ما لو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتين 378
181 من شك في النافلة بنى على الأقل 379
182 الشك بين الأربع والخمس 379
183 الشك بين الاثنين والخمس 380
184 وجوب التشهد في سجدتي السهو وعدمه 382
185 حد تارك الصلاة 382
186 وجوب القضاء على تارك الصلاة 383
187 عدم وجوب القضاء على المجنون والمغمى عليه 383
188 عدم وجوب القضاء على الحائض والنفساء 383
189 عدم وجوب القضاء على الكافر بعد الاسلام 383
190 حكم من فاتته صلاة غير معينة 384
191 حكم من نسى كمية الصلاة وتعيينها 384
192 وجوب الترتيب في قضاء الفوائت 385
193 قضاء الصلاة عن الميت 385
194 الصلاة على الميت يعود ثوابها عن والى الميت إليه 386
195 عدم اختصاص الصلاة عن الميت بالولد 386
196 جواز الاستيجار عن الميت وعدمه 387
197 وجوب القضاء عن الميت وعدمه 387
198 صلاة الجماعة وثوابها 388
199 وجوب الجماعة في العيدين والجمعة 389
200 عدم جواز فعل النوافل جماعة 389
201 شروط امام الجماعة 389
202 عدم جواز ايتمام القاعد بالقائم 390
203 من يكره إمامتهم 390
204 حكم تشاح الأئمة 390
205 فضيلة العلماء 391
206 استحباب تقديم الأسن 391
207 جواز امامة المرأة للنساء 392
208 جواز الاستنابة للامام لو عرض له عارض 392
209 كراهة امامة الأبرص 393
210 فيما لو علو المأموم فسق الامام في أثناء الصلاة 393
211 عدم جواز علو الامام على المأمومين 394
212 وجوب كون المأموم خلف الامام 394
213 استحباب وقوف المأموم الواحد على يمين الامام 395
214 استحباب وقوف المأمومين ان كانوا جماعة خلف الامام 395
215 كراهة وقوف المأموم الواحد منفردا في الصف 395
216 أدلة تحريم القراء للمأموم 396
217 وجوب القراءة خلف امام غير مرضى 397
218 وجوب متابعة الامام في الافعال 398
219 حكم ما إذا رفع المأموم رأسه قبل الامام من الركوع 398
220 حكم ما لو رفع المأموم رأسه قبل الامام من السجود 399
221 عدم جواز امامة المسافر للحاضر 399
222 جواز اقتداء المفترض بمثله وان اختلفا 399
223 كراهة ايتمام الحاضر بالمسافر 400
224 حكم المشي في الصلاة 400
225 كيفية قرائة المسبوق 400
226 قواطع نية الفريضة 401
227 فيما لو أدرك المأموم بعد رفع رأسه من السجود الأخير 401
228 جواز تسليم المأموم قبل الامام 402
229 صلاة الخوف وكيفيتها 402
230 كيفية صلاة ذات الرقاع 403
231 كيفية صلاة الخوف إذا كانت ثلاثية 403
232 جواز حمل السلاح في صلاة الخوف 404
233 كيفية صلاة شدة الخوف 404
234 كيفية صلاة خائف السبع واللص 404
235 كيفية صلاة الموتحل والغريق 405
236 صلاة المسافر وكيفيتها 405
237 القول في التقصير في أربعة فراسخ 405
238 أدلة وجوب التقصير في أربعة فراسخ 406
239 استعلام المسافة ومقدارها 406
240 مقدار مسافة القصر 407
241 شروط القصر للمسافر 407
242 الإقامة عشرة أيام في بلد توجب الاتمام 407
243 حكم وصول المسافر إلى ملك استوطنه 408
244 من شروط القصر كون السفر سائغا 409
245 نشوز المرأة وإباق العبد يوجب الاتمام 409
246 صلاة المكاري والملاح 409
247 إقامة المكاري في بلده عشرة أيام يوجب القصر 410
248 وجوب كون صلاة المكاري تامه 410
249 حد الرخص في القصر 411
250 انتهاء حد القصر 411
251 استحباب الاتمام لناوي المقام خمسة أيام 411
252 وجوب الاتمام بعد شهر للمسافر إذا أقام في بلد متردد 412
253 امكان تخير المسافر بين القصر والاتمام 412
254 أدلة ثبوت التخيير في الحرمين والاتمام 413
255 الحاق جميع المشاهد بالحرمين 413
256 حكم اتمام المقصر عامدا 414
257 حكم اتمام المقصر جاهلا 414
258 حكم السفر بعد دخول الوقت وقبل الصلاة 414
259 لو حضر المصلى بلده ولم يصلى بعد 415
260 ما يستحب للمقصر قوله عقيب الصلاة 415