قال إذا صليت وأنت على غير القبلة فاستبان لك انك صليت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد فان فاتك الوقت فلا تعد ورواه الشيخ باسناده إلى الكليني بتفاوت ما في المتن ورواه باسناد أخرى صحيحة عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله بتفاوت ما في المتن وبإسناد أخرى غير صريحة صحيحة عنه أيضا وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله انه سال الصادق عن رجل أعمى صلى على غير القبلة فقال إن كان في وقت فليعد وإن كان قد مضى الوقت فلا يعد وصحيحة سليمان بن خالد السابقة عند شرح قول المصنف ويجتهد مع الخفاء وما رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن يقطين قال سالت عبدا صالحا عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة ثم طلعت الشمس وهو في وقت أيعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة وإن كان قد تحرى القبلة بجهده أيجزيه صلاته فقال يعيد ما كان في وقت فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه ورواه في موضع أخرى باسناد اخر صحيح عن يعقوب وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا صليت على غير القبلة فاستبان لك قبل ان تصبح انك صليت على غير القبلة فأعد صلاتك والظاهر أن الحكم مفروض في العشائين ويستفاد منه بمعونة الأخبار السابقة الدالة على عدم الإعادة خارج الوقت امتداد وقت العشائين إلى الصبح في الجملة ويحتمل ان يكون المراد بالاصباح الاسفار أو طلوع الشمس فيكون الحكم مفروضا في صلاة الصبح ويؤيده رواية محمد بن الحصين السالفة عند شرح قول المصنف قيل والى غير القبلة احتج الشيخ رحمه الله بما رواه في الموثق عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل ان يفرغ عن صلاته قال إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حتى يعلم وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتح الصلاة والجواب ان مدلول الرواية خارج عن محل النزاع إذ لا دلالة فيها على القضاء بعد خروج الوقت ويؤيد قول الشيخ ما رواه عن الطاطري عن محمد بن زياد عن حماد بن عثمان عن معمر بن يحيى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبين له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى قال يصليها قبل ان يصلي هذه التي دخل وقتها الا ان يخاف فوت التي دخل وقتها وروى بالاسناد السابق عن عمرو بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام نحوا من السابق لكن بدل قوله يصليها يعيدها والجواب بعد الإغماض عن السندان هاتين الروايتين لا يصلحان لمقاومة الأخبار السابقة فيلزم ارتكاب التأويل فيها إما بالحمل على من صلى على غير القبلة من غير اجتهاد مع التمكن منه واما بحمل قوله عليه السلام وقد دخل وقت صلاة أخرى على صلاة مشتركة مع الصلاة الأولى في الوقت كالظهرين والعشائين ولعل في قوله عليه السلام يعيد في الخبر الثاني اشعار إما بذلك واما بالحمل على الاستحباب ومما يضعف الاستناد إليهما كون ظاهرهما غير معمولة بين الأصحاب لشموله لغير المستدبر أيضا واما ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لا صلاة الا إلى القبلة قال قلت وأين حد القبلة قال ما بين المشرق والمغرب قبلة كله قال قلت فمن صلى لغير القبلة في يوم غيم أو في غير الوقت قال يعيد فلا تنافي الاخبار الأولة لان المراد بالإعادة الاتيان بها ثانيا في الوقت ويعيد الصلاة في المفروض المذكورة في الوقت خاصة إن كان مشرقا أو مغربا بان يكون توجهه إلى نفس المشرق والمغرب وهذا الحكم اجماعي نقل الاجماع عليه المصنف والمحقق وغيرهما ويدل على وجوب الإعادة انتفاء الشرط المقتضي لانتفاء المشروط فيبقى في الذمة وعلى عدم وجوب القضاء انه بتكليف مستأنف فينبغي الدلالة وهي منتفية ويدل على الجميع أيضا الاخبار السالفة فان قلت فما الوجه فيما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن المغيرة عن القسم بن الوليد قال سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة انه على غير القبلة قال يستقبلها إذا أثبت (ثبت) ذلك وإن كان فرغ منها فلا يعيد قلت مرجع الضمير في قوله يستقبلها إلى القبلة لا إلى الصلاة والرواية محمولة على صورة انحرف يسيرا بحيث لا يصل التشريق والتغريب ولا يعيد إن كان بينهما اي المشرق والمغرب وهذا الحكم اجماعي على ما نقل المصنف والمحقق وغيرهما لكن عبارات المتقدمين مطلقة في وجوب الإعادة في الوقت إذا صلى لغير القبلة قال المفيد في المقنعة ومن أخطأ القبلة أو سهى عنها ثم عرف ذلك والوقت باق أعاد فان عرفه بعد خروج الوقت لم يكن عليه إعادة فيما مضى اللهم الا ان يكون قد صلى مستدبر القبلة وقال الشيخ في المبسوط وإذا صلى البصير إلى بعض الجهات ثم تبين انه اذن صلى إلى غير القبلة والوقت باق أعاد الصلاة وقال في النهاية فان صلاها ناسيا أو شبهة ثم تبين انه صلى إلى غير القبلة وكان الوقت باقيا وجب عليه إعادة الصلاة وقريب منها كلام الشيخ في الخلاف وابن زهرة وابن إدريس ولعل مرادهم من الصلاة إلى غير القبلة ما لم يكن فيما بين المشرق والمغرب (لمشتهر من أن ما بين المشرق والمغرب) قبلة ويؤيده ايراد الشيخ للرواية المتضمنة لذلك في شرح كلام المفيد السابق من غير تعرض لكلام عليه وكذا الاستقبال ويدل على الحكم المذكور مضافا إلى الاجماع المنقول ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى انه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا قال قد مضت صلاته ما بين المشرق والمغرب قبلة ورواه الشيخ باسناد حسن لثعلبة عن معاوية وهل الناسي كالظان في الاحكام السابقة قيل نعم وهو قول الشيخين وجماعة وقربه الشهيد استنادا إلى عموم الاخبار الشاملة لمحل النزاع وخالف فيه الفاضلان لأنه مستند إلى تقصيره بخلاف الظان وفي هذا التعليل ضعف وحجة الأول لا يخلو عن قوة لكن فيه انه سيجيئ عند شرح قول المصنف والالتفات إلى ما رواه اخبار دالة على أن الالتفات مبطل وتلك الأخبار شاملة للسهو والظاهر عدم الفرق بين السهو في بعض الصلاة أو جميعه فينسحب حكم البطلان الثابت للأول في الثاني مع أن بعض تلك الأخبار شامل لمحل النزاع لعمومه والنسبة بين ما ذكر هيهنا من الاخبار تلك الأخبار عموم من وجه ويحتمل ترجيح التخصيص في هذه الأخبار وسيجيئ بيانه هناك فانتظره وبالجملة فالمسألة لا يخلو عن تردد قال الشهيد إما جاهل الحكم فالأقرب انه يعيد مطلقا الا ما كان بين المشرق والمغرب لأنه ضم جهلا إلى تقصير ووجه المساواة الناس في سعة ما لم يعلموا انتهى كلامه والمسألة محل اشكال ولو ظهر الخلل وهو في الصلاة استدار إلى القبلة إن كان الانحراف قليلا بان يكون الانحراف غير بالغ إلى حد التشريق والتغريب والا استأنف وظاهر المحقق في المعتبر نقل الاجماع على الحكم الأول قال الشهيد وظاهر كلام الأصحاب ان الكثير ما كان إلى سمت اليمين أو اليسار أو الاستدبار ولم ينقل المصنف وغيره خلافا في هذه المسألة لكن قال الشيخ في المبسوط وإن كان في خلال الصلاة ثم ظن أن القبلة عن يمينه أو شماله بنى عليه واستقبل القبلة وتممها وإن كان مستدبر القبلة أعاد من أولها بلا خلاف وقال فيه أيضا فان دخل يعني الأعمى فيها ثم غلب على ظنه ان الجهة في غيرها مال إليها وبنى على صلاته ما لم يستدبر القبلة ويستفاد منه عدم وجوب الاستيناف في صورة التشريق والتغريب والأول أقرب ويدل على الحكم الأول قولهم عليهم السلام ما بين المشرق والمغرب قبلة وموثقة عمار ورواية القسم بن وليد السابقتان في المسألة المتقدمة وعلى الحكم الثاني انتفاء الشرط (المقتضى لانتفاء المشروط) الموجب للاستيناف ولو تبين في أثناء الصلاة الاستدبار وقد خرج الوقت فالأقرب انه ينحرف ولا إعادة وهو اختيار الشهيدين لأنه دخل دخولا مشروعا والامتثال يقتضي الأجزاء والإعادة انما يثبت عند بقاء الوقت لا مطلقا ولا قضاء لفقد الدلالة ولا يتعدد الاجتهاد بتعدد الصلاة الا إذا حصل شك في الاجتهاد الأول وخالف فيه الشيخ في المبسوط فأوجب التجديد دائما لكل صلاة ما لم يحضره الامارات للسعي في إصابة الحق ولان الاجتهاد الثاني ان خالف الأول وجب المصير إليه لان تغيير الاجتهاد لا يكون الا الامارة أقوى من الأول وأقوى الظنين أقرب إلى اليقين وان وافقه تأكد اليقين وهو حسن ان احتمل تغير الظن
(٢٢٢)