____________________
ما على الأمة. فيجمع من الروايتين أن عدة المتعة حيضتان.
وحجة المفيد وأتباعه حسنة زرارة عن الباقر عليه السلام: " إن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان " وعدتها قرءان " (1). مضافا إلى صحيحة زرارة. وهذه أوضح دلالة من الأولى، لأنها حسنة " ومحمد بن الفضيل الذي (2) يروي عن الكاظم عليه السلام ضعيف، وإن كان العمل بها أحوط، لأن العدة بالحيضتين أزيد منها بالقرءين. ويبقى على تمام الحجة بيان أن المراد بالقرء الطهر لا الحيض، وسيأتي إن شاء الله تعالى في بابه.
واحتج له في المختلف (3) أيضا برواية ليث بن البختري المرادي قال:
" قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كم تعد الأمة من ماء العبد؟ قال: حيضة " (4).
ووجه الاستدلال به: أن الاعتبار بالقرء الذي هو الطهر، فبحيضة واحدة يحصل القرآن، القرء الذي طلقها فيه، والقرء الذي بعد الحيضة. والمتمتع بها كالأمة على ما تقدم. وبما رواه عبد الله بن عمرو عن الصادق عليه السلام قال: " قلت: فكم عدتها؟ - يعني المتمتع بها - قال: خمسة وأربعون يوما، أو، حيضة مستقيمة " (5).
وحجة المفيد وأتباعه حسنة زرارة عن الباقر عليه السلام: " إن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان " وعدتها قرءان " (1). مضافا إلى صحيحة زرارة. وهذه أوضح دلالة من الأولى، لأنها حسنة " ومحمد بن الفضيل الذي (2) يروي عن الكاظم عليه السلام ضعيف، وإن كان العمل بها أحوط، لأن العدة بالحيضتين أزيد منها بالقرءين. ويبقى على تمام الحجة بيان أن المراد بالقرء الطهر لا الحيض، وسيأتي إن شاء الله تعالى في بابه.
واحتج له في المختلف (3) أيضا برواية ليث بن البختري المرادي قال:
" قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كم تعد الأمة من ماء العبد؟ قال: حيضة " (4).
ووجه الاستدلال به: أن الاعتبار بالقرء الذي هو الطهر، فبحيضة واحدة يحصل القرآن، القرء الذي طلقها فيه، والقرء الذي بعد الحيضة. والمتمتع بها كالأمة على ما تقدم. وبما رواه عبد الله بن عمرو عن الصادق عليه السلام قال: " قلت: فكم عدتها؟ - يعني المتمتع بها - قال: خمسة وأربعون يوما، أو، حيضة مستقيمة " (5).