____________________
ووجه الجواب عنه: تسليم اندراجها في الآية إلا أنها بدون الشرط مخصوصة بالروايتين المعتبر في الإسناد، وبالشرط داخلة في العموم، لعدم المقتضي للتخصيص. وهذا وإن كان غريبا في النظائر إلا أنه خير من اطراح الخبرين المعتبرين، بل الأخبار، لأن الأخبار (1) الدالة على نفي التوارث به تحمل على عدم اشتراطه جمعا. ويبقى خبر سعيد بن يسار يحمل على ما حمله عليه الشيخ (2) وإن كان خلاف الظاهر، لأنه محتمل، وبه يحصل الجمع بينه وبين هذين، إذ ليس في الباب خبر معتبر الاسناد غير هذه الثلاثة، وليس فيها صحيح السند غير خبر محمد بن مسلم الدال على ثبوت الإرث بالشرط.
ولعل هذا أجود الأقوال. وهو مختار المصنف هنا، وقبله الشيخ (3) وأتباعه (4) إلا القاضي كما عرفت (5)، واختار. الشهيد - رحمه الله - في اللمعة (6).
ويتفرج على هذا أنهما لو شرطاه لأحدهما دون الآخر فمقتضى الخبرين اتباع شرطهما. وربما أشكل بأن أغلبية الإرث كونها من الجانبين عند وجوده من واحد. ولكن وقع مثله في إرث المسلم الكافر دون العكس، وإرث الولد المنفي باللعان إذا اعترف به الزوج بعد ذلك، فإن الولد يرثه وهو لا يرث الولد. ولاستبعاد مثل ذلك حمل بعض الأصحاب الخبرين على إرادة الوصية باشتراط الإرث لا
ولعل هذا أجود الأقوال. وهو مختار المصنف هنا، وقبله الشيخ (3) وأتباعه (4) إلا القاضي كما عرفت (5)، واختار. الشهيد - رحمه الله - في اللمعة (6).
ويتفرج على هذا أنهما لو شرطاه لأحدهما دون الآخر فمقتضى الخبرين اتباع شرطهما. وربما أشكل بأن أغلبية الإرث كونها من الجانبين عند وجوده من واحد. ولكن وقع مثله في إرث المسلم الكافر دون العكس، وإرث الولد المنفي باللعان إذا اعترف به الزوج بعد ذلك، فإن الولد يرثه وهو لا يرث الولد. ولاستبعاد مثل ذلك حمل بعض الأصحاب الخبرين على إرادة الوصية باشتراط الإرث لا