____________________
الإرث الحقيقي. ولا يخفى ما فيه.
ورابعها: عكسه، وهو اقتضاء العقد الإرث ما لم يشترط سقوطه، فيكون المقتضي للإرث هو العقد بشرط لا شئ، وإذا شرطا ثبوته كان تأكيدا واشتراطا لما يقتضيه العقد. وهذا القول خيرة المرتضى (1)، وابن أبي عقيل (2). ووجهه: العمل بعموم الآية (3)، وعموم: " المسلمون عند شروطهم (4). ويؤيده قول الباقر عليه السلام في موثقة محمد بن مسلم في الرجل يتزوج المرأة متعة: " أنهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح " (5).
وجوابه: أن عموم الآية قد خص بما تقدم من الأخبار. وعموم الأمر بالوفاء بالشرط نقول بموجبه " وخبر محمد بن مسلم ضعيف السند. وفيه - مع ذلك - مخالفة للقواعد المعلومة، وهو كون الاعتبار بالشرط المتأخر عن عقد النكاح، وقد تقدم (6) أن المعتبر بما كان فيه. والشيخ في كتابي الأخبار حمله على أن المراد أنهما يتوارثان ما لم يشترطا الأجل، فلا إرث حينئذ مع الاطلاق، ليكون موافقا للأخبار الدالة على أن عقد المتعة لا يقتضي الإرث بذاته. وهو وإن كان خلاف الظاهر إلا أنه طريق للجمع. ولو اطرح لضعف سنده وقوة مخالفه أمكن.
وقد تقدم (7) القول في اعتبار الشيخ جعل الشرط بعد العقد، وما فيه.
ورابعها: عكسه، وهو اقتضاء العقد الإرث ما لم يشترط سقوطه، فيكون المقتضي للإرث هو العقد بشرط لا شئ، وإذا شرطا ثبوته كان تأكيدا واشتراطا لما يقتضيه العقد. وهذا القول خيرة المرتضى (1)، وابن أبي عقيل (2). ووجهه: العمل بعموم الآية (3)، وعموم: " المسلمون عند شروطهم (4). ويؤيده قول الباقر عليه السلام في موثقة محمد بن مسلم في الرجل يتزوج المرأة متعة: " أنهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح " (5).
وجوابه: أن عموم الآية قد خص بما تقدم من الأخبار. وعموم الأمر بالوفاء بالشرط نقول بموجبه " وخبر محمد بن مسلم ضعيف السند. وفيه - مع ذلك - مخالفة للقواعد المعلومة، وهو كون الاعتبار بالشرط المتأخر عن عقد النكاح، وقد تقدم (6) أن المعتبر بما كان فيه. والشيخ في كتابي الأخبار حمله على أن المراد أنهما يتوارثان ما لم يشترطا الأجل، فلا إرث حينئذ مع الاطلاق، ليكون موافقا للأخبار الدالة على أن عقد المتعة لا يقتضي الإرث بذاته. وهو وإن كان خلاف الظاهر إلا أنه طريق للجمع. ولو اطرح لضعف سنده وقوة مخالفه أمكن.
وقد تقدم (7) القول في اعتبار الشيخ جعل الشرط بعد العقد، وما فيه.