____________________
فخر الدين (1)، والمحقق الشيخ (2) علي. وحجتهم: التمسك بالأصل، فإن الإرث حكم شرعي فيتوقف ثبوته على توظيف الشارع. ومطلق الزوجية لا يقتضي استحقاق الإرث، فإن من الزوجات من ترث، ومنهن من لا ترث كالذمية.
ولما رواه سعيد بن يسار عن الصادق عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث، قال: ليس بينهما ميراث، اشترط أو لم يشترط " (3). وهي نص في الباب.
وقريب منها رواية جميل بن صالح " عن عبد الله بن عمرو قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة، فقلت: ما حدها؟ قال: من حدودها أن لا ترثك ولا ترثها " (4). فجعل نفي الميراث من مقتضى الماهية، فوجب أن لا يثبت بها توارث مطلقا، أما مع عدم الاشتراط أو مع اشتراط العدم فواضح. وأما مع اشتراط الإرث فلأنه شرط ينافي مقتضى العقد على ما دل عليه الحديث، فوجب أن يكون باطلا.
ولأن الشرط لغير وارث محال، إذ سببية الإرث شرعية لا جعلية. ولأن الزيادة هنا على النص نسخ، لأن الله تعالى عين فروض أرباب الفروض بجزء معلوم النسبة إلى كل التركة، وكيفية قسمة غيرهم، فلو زاد أو نقص بخبر الواحد لزم نسخ القرآن بخبر الواحد، وهو غير جائز. وهذا أقصى حججهم مجتمعة الأطراف.
وفيه نظر:
ولما رواه سعيد بن يسار عن الصادق عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث، قال: ليس بينهما ميراث، اشترط أو لم يشترط " (3). وهي نص في الباب.
وقريب منها رواية جميل بن صالح " عن عبد الله بن عمرو قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة، فقلت: ما حدها؟ قال: من حدودها أن لا ترثك ولا ترثها " (4). فجعل نفي الميراث من مقتضى الماهية، فوجب أن لا يثبت بها توارث مطلقا، أما مع عدم الاشتراط أو مع اشتراط العدم فواضح. وأما مع اشتراط الإرث فلأنه شرط ينافي مقتضى العقد على ما دل عليه الحديث، فوجب أن يكون باطلا.
ولأن الشرط لغير وارث محال، إذ سببية الإرث شرعية لا جعلية. ولأن الزيادة هنا على النص نسخ، لأن الله تعالى عين فروض أرباب الفروض بجزء معلوم النسبة إلى كل التركة، وكيفية قسمة غيرهم، فلو زاد أو نقص بخبر الواحد لزم نسخ القرآن بخبر الواحد، وهو غير جائز. وهذا أقصى حججهم مجتمعة الأطراف.
وفيه نظر: