____________________
مسلم عن الصادق عليه السلام في حديث آخره: " فإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما " (1). وحسنة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام: * قال:
تزويج المتعة نكاح بميراث " ونكاح بغير ميراث، إن اشترطت الميراث كان، وإن لم تشترط لم يكن " (2). وهذا الحديث كما دل على ثبوت الإرث فيه مع شرطه دل على نفيه بدونه، فهو نص فيهما. وهو من أجود طرق الحسن، لأن فيه من غير الثقات إبراهيم بن هاشم القمي، وهو جليل القدر، كثير العلم والرواية، ولكن لم ينصوا على توثيقه مع المدح الحسن فيه.
وبهذين الخبرين يجاب عن أدلة الفريقين الأولين، لدلالتهما على كون اشتراط الميراث سايغا لازما، فيثبت به. وعلى أن أصل الزوجية لا يقتضيه، فتكون الآية (3) مخصوصة بهما، كما خصصت في الزوجة الذمية برواية: " أن الكافر لا يرث المسلم " (4). ويظهر أن سببية الإرث مع اشتراطها تصير ثابتة بوضع الشارع، وإن كانت متوقفة على أمر من قبل الوارث، كما لو أسلم الكافر.
وكذا يظهر جواب ما قيل: إنه لا مقتضي للتوارث هنا إلا الزوجية، ولا يقتضي ميراث الزوجية إلا الآية، فإن اندرجت هذه في الزوجة في الآية ورثت وإن لم يشترط ثبوته، وبطل شرط نفيه. وإن لم يندرج في الزوجة في الآية لم يثبت بالشرط، لأنه شرط توريث من ليس بوارث، وهو باطل.
تزويج المتعة نكاح بميراث " ونكاح بغير ميراث، إن اشترطت الميراث كان، وإن لم تشترط لم يكن " (2). وهذا الحديث كما دل على ثبوت الإرث فيه مع شرطه دل على نفيه بدونه، فهو نص فيهما. وهو من أجود طرق الحسن، لأن فيه من غير الثقات إبراهيم بن هاشم القمي، وهو جليل القدر، كثير العلم والرواية، ولكن لم ينصوا على توثيقه مع المدح الحسن فيه.
وبهذين الخبرين يجاب عن أدلة الفريقين الأولين، لدلالتهما على كون اشتراط الميراث سايغا لازما، فيثبت به. وعلى أن أصل الزوجية لا يقتضيه، فتكون الآية (3) مخصوصة بهما، كما خصصت في الزوجة الذمية برواية: " أن الكافر لا يرث المسلم " (4). ويظهر أن سببية الإرث مع اشتراطها تصير ثابتة بوضع الشارع، وإن كانت متوقفة على أمر من قبل الوارث، كما لو أسلم الكافر.
وكذا يظهر جواب ما قيل: إنه لا مقتضي للتوارث هنا إلا الزوجية، ولا يقتضي ميراث الزوجية إلا الآية، فإن اندرجت هذه في الزوجة في الآية ورثت وإن لم يشترط ثبوته، وبطل شرط نفيه. وإن لم يندرج في الزوجة في الآية لم يثبت بالشرط، لأنه شرط توريث من ليس بوارث، وهو باطل.