____________________
على ثبوته مع الشرط. ولا يخفى أنه خلاف الظاهر، إلا أنه لطريق الجمع خير من اطراح البعض. وكيف كان فليس نصا كما قيل، بل ظاهرا.
وأما رواية عبد الله بن عمرو فهي مجهولة السند بسببه، وإن كان باقي طريقها واضحا، فلا تصلح حجة في مقابلة عموم القرآن. ويمكن حملها على حالة الاطلاق من الشرط جمعا، كما سيأتي.
وأما منافاة شرط الميراث لمقتضى العقد فهو حسن إن لم يدل دليل شرقي على جوازه فلا يكون منافيا، وسننظر فيه. ومنه يظهر الجواب عن قولهم: " إن الشرط لغير وارث محال " فإنه إنما يكون محالا شرعا حيث لا يدل دليل على صحته.
قوله: " إن الزيادة على النص على تقدير اشتراط الإرث يكون نسخا إلخ " فيه منع كون الزيادة نسخا، وقد حقق في الأصول (1). سلمنا لكن لا نسلم استحالة النسخ بخبر الواحد، وقد حقق في الأصول (2) أيضا. سلمنا لكن نمنع الزيادة على النص على تقديره، لأن من جملة المنصوص الزوجة، فإن قيل بالإرث مطلقا فواضح، وإن قيل به مع الشرط فيكون العقد المذكور من موانع الإرث إلا مع الشرط " فيرجع إلى عموم الآية والرواية [ثمة] (3).
وثالثها: أن أمل العقد لا يقتضي التوارث، بل اشتراطه " فإذا شرط ثبت تبعا للشرط. أما عدم اقتضائه الإرث بدون الشرط فللأدلة السابقة. وأما ثبوته مع الشرط فلعموم: " المسلمون عقد شروطهم " (4) وخصوص صحيحة محمد بن
وأما رواية عبد الله بن عمرو فهي مجهولة السند بسببه، وإن كان باقي طريقها واضحا، فلا تصلح حجة في مقابلة عموم القرآن. ويمكن حملها على حالة الاطلاق من الشرط جمعا، كما سيأتي.
وأما منافاة شرط الميراث لمقتضى العقد فهو حسن إن لم يدل دليل شرقي على جوازه فلا يكون منافيا، وسننظر فيه. ومنه يظهر الجواب عن قولهم: " إن الشرط لغير وارث محال " فإنه إنما يكون محالا شرعا حيث لا يدل دليل على صحته.
قوله: " إن الزيادة على النص على تقدير اشتراط الإرث يكون نسخا إلخ " فيه منع كون الزيادة نسخا، وقد حقق في الأصول (1). سلمنا لكن لا نسلم استحالة النسخ بخبر الواحد، وقد حقق في الأصول (2) أيضا. سلمنا لكن نمنع الزيادة على النص على تقديره، لأن من جملة المنصوص الزوجة، فإن قيل بالإرث مطلقا فواضح، وإن قيل به مع الشرط فيكون العقد المذكور من موانع الإرث إلا مع الشرط " فيرجع إلى عموم الآية والرواية [ثمة] (3).
وثالثها: أن أمل العقد لا يقتضي التوارث، بل اشتراطه " فإذا شرط ثبت تبعا للشرط. أما عدم اقتضائه الإرث بدون الشرط فللأدلة السابقة. وأما ثبوته مع الشرط فلعموم: " المسلمون عقد شروطهم " (4) وخصوص صحيحة محمد بن