[116 - باب نكاح المرأة على عمتها وخالتها] [641] 1 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تتزوج على الخالة والعمة ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما.
[642] 2 - وعنه عن فضالة عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تزوج بنت الأخت على خالتها إلا بإذنها وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير إذنها.
[643] 3 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها.
[644] 4 - وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام أتي برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما.
فليس في هذين الخبرين ما ينافي الخبرين الأولين لأنه ليس في الخبر أنه لا يحل له أن يجمع بينهما برضا منهما أو مع عدم الرضا وكذلك في الخبر الأخير الذي تضمن أن أمير المؤمنين عليه السلام ضرب من تزوج امرأة على خالتها، وإذا لم يكن ذلك في ظاهرهما والخبران الأولان مفصلان كان الاخذ بهما أولى والعمل بهما أحرى، والذي يكشف عما ذكرناه:
[645] 5 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجت على