____________________
أنه قال: " من دعي إلى وليمة فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن جاءها من غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا " (1) وفي خبر آخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم:
" من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله " (2) وفي ثالث: " من دعي إلى الوليمة فليأتها " (3) وحملت على شدة الاستحباب.
ويشترط في استحباب الإجابة أو وجوبها: كون الداعي مسلما، وأن لا يكون في الدعوة مناكير وملاهي إلا أن يعلم زوالها بحضوره من غير ضرر فيجب لذلك، وأن يعمم صاحب الدعوة بها الأغنياء والفقراء، ولو من بعض الأصناف كعشيرته وجيرانه وأهل حرفته فلو خص بها الأغنياء لم ترجح الإجابة ولم تجب عند القائل به، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " شر الولائم ما يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء " (4)، وأن يخصه بالدعوة بعينه أو مع جماعة معينين. فأما لو دعا عاما ونادى: ليحضر من يريد، ونحو ذلك لم تجب الإجابة ولا تستحب " لأن الامتناع والحال هذه لا يورث الوحشة والتأذي حيث لم يعين، وأن يدعى في اليوم الأول أو الثاني، فلو أولم في الثالث كرهت الإجابة.
ولو دعاه اثنان فصاعدا أجاب الأسبق " فإن جاءا معا أجاب الأقرب رحما، ثم الأقرب دارا كما في الصدقة. وقد روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: " إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما إليك بابا، فإن أقربهما إليك بابا أقربهما إليك جوارا، فإن سبق أحدهما فأجب من سبق " (5).
الخامس: كما تستحب الإجابة فالأكل مستحب، لأن الغرض من الدعوة
" من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله " (2) وفي ثالث: " من دعي إلى الوليمة فليأتها " (3) وحملت على شدة الاستحباب.
ويشترط في استحباب الإجابة أو وجوبها: كون الداعي مسلما، وأن لا يكون في الدعوة مناكير وملاهي إلا أن يعلم زوالها بحضوره من غير ضرر فيجب لذلك، وأن يعمم صاحب الدعوة بها الأغنياء والفقراء، ولو من بعض الأصناف كعشيرته وجيرانه وأهل حرفته فلو خص بها الأغنياء لم ترجح الإجابة ولم تجب عند القائل به، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " شر الولائم ما يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء " (4)، وأن يخصه بالدعوة بعينه أو مع جماعة معينين. فأما لو دعا عاما ونادى: ليحضر من يريد، ونحو ذلك لم تجب الإجابة ولا تستحب " لأن الامتناع والحال هذه لا يورث الوحشة والتأذي حيث لم يعين، وأن يدعى في اليوم الأول أو الثاني، فلو أولم في الثالث كرهت الإجابة.
ولو دعاه اثنان فصاعدا أجاب الأسبق " فإن جاءا معا أجاب الأقرب رحما، ثم الأقرب دارا كما في الصدقة. وقد روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: " إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما إليك بابا، فإن أقربهما إليك بابا أقربهما إليك جوارا، فإن سبق أحدهما فأجب من سبق " (5).
الخامس: كما تستحب الإجابة فالأكل مستحب، لأن الغرض من الدعوة