____________________
وسلم آمنة بنت أبي سفيان فزوجه دعا بطعام وقال: إن من سنن المؤمنين الإطعام عند التزويج " (1) وعنه عليه السلام: " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:
لا وليمة إلا في عرس: في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز، فالعرس التزويج، والخرس النفاس بالولد، والعذار الختان، والوكار الرجل يشتري الدار، والركاز الرجل يقدم من مكة " (2).
وللشافعي (3) قول بوجوبها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف: " أو لم لو بشاة " (4) والأمر للوجوب. وأجيب بحمله على الاستحباب " لأنه لو كان واجبا لأمر بفعله غيره وفعله في باقي أزواجه ولم ينقل ذلك، مع أصالة براءة الذمة.
وقد ذكر المصنف من أحكامها أمورا:
الأول: لا تقدير لها بل المعتبر مسماها وكلما كثرت كان أفضل، وقد سبق أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشاة فصاعدا من غير تحديد في جانب الكثرة.
وروي (5) أنه صلى الله عليه وآله وسلم أو لم على صفيه بسويق وتمر، وإنما فعل ذلك لأنه كان على سفر في حرب خيبر. وعن أنس: " ما أولم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب، جعل يبعثني فأدعو الناس
لا وليمة إلا في عرس: في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز، فالعرس التزويج، والخرس النفاس بالولد، والعذار الختان، والوكار الرجل يشتري الدار، والركاز الرجل يقدم من مكة " (2).
وللشافعي (3) قول بوجوبها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف: " أو لم لو بشاة " (4) والأمر للوجوب. وأجيب بحمله على الاستحباب " لأنه لو كان واجبا لأمر بفعله غيره وفعله في باقي أزواجه ولم ينقل ذلك، مع أصالة براءة الذمة.
وقد ذكر المصنف من أحكامها أمورا:
الأول: لا تقدير لها بل المعتبر مسماها وكلما كثرت كان أفضل، وقد سبق أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشاة فصاعدا من غير تحديد في جانب الكثرة.
وروي (5) أنه صلى الله عليه وآله وسلم أو لم على صفيه بسويق وتمر، وإنما فعل ذلك لأنه كان على سفر في حرب خيبر. وعن أنس: " ما أولم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب، جعل يبعثني فأدعو الناس