____________________
ومن ذلك أن يوضع على وعاء لصاحب الدعوة بين يدي الآكلين، فإن ذلك قرينة إرادة ضبطه وقصر الإذن على الأكل. وإن دل على إباحة الأخذ جاز. وإن اشتبه الأمران فمقتضى العبارة المنع، لأنه جعل الجواز مشروطا بالإذن ولو بشاهد الحال، وهو حسن، لأصالة المقنع من التصرف في مال الغير، خرج منه ما إذا استفيد الإذن فيبقى الباقي. وفي التذكرة (1) جوز أخذه ما لم تعلم الكراهة، وقد روي " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حضر في إملاك، فأتي بأطباق عليها جوز ولوز وتمر فنثرت، فقبضنا أيدينا، فقال: ما لكم لا تأخذون؟ قالوا: لأنك نهيت عن النهب، قال: إنما نهيتكم عن نهب العساكر، خذوا على اسم الله، فجاذبنا وجاذبناه " (2).
الرابعة: حيث يجوز أخذه بأحد الوجوه هل يملكه الآخذ بمجرد الأخذ؟
قيل: نعم، اعتبارا بالعادة الدالة على إعراض المالك عنه فأشبه التقاط المباحات، واختاره في التذكرة (3). وقيل: لا يملك بذلك، وإنما يفيد مجرد الإباحة، لأصالة بقاء ملك مالكه عليه إلى أن يحصل سبب يقتفي النقل، وما وقع إنما يعلم منه إفادة الإباحة. وهذا هو الأقوى. والفرق بينه وبين مباح الأصل واضح، لأن ذلك لا ملك لأحد عليه فاثبات اليد عليه مع نية التملك كاف في تملكه، بخلاف المملوك إذا أبيح بالإذن فإن ذلك لا يخرج عن أصل الملك، واثبات يد المأذون له فيه ليس من الأسباب الناقلة للملك شرعا، فيتمسك بالاستصحاب إلى أن يعلم المزيل.
ويتفرع على ذلك: جواز رجوع المالك فيه ما دامت عينه باقية في يد الآخذ، فلو أتلفه ولو بالأكل زال ملك المالك عنه. ولو نقله الآخذ عن ملكه ببيع ونحوه فالأقوى زوال ملك المالك عنه. والكلام في أكل الحاضر منه الذي حكم بجوازه، في
الرابعة: حيث يجوز أخذه بأحد الوجوه هل يملكه الآخذ بمجرد الأخذ؟
قيل: نعم، اعتبارا بالعادة الدالة على إعراض المالك عنه فأشبه التقاط المباحات، واختاره في التذكرة (3). وقيل: لا يملك بذلك، وإنما يفيد مجرد الإباحة، لأصالة بقاء ملك مالكه عليه إلى أن يحصل سبب يقتفي النقل، وما وقع إنما يعلم منه إفادة الإباحة. وهذا هو الأقوى. والفرق بينه وبين مباح الأصل واضح، لأن ذلك لا ملك لأحد عليه فاثبات اليد عليه مع نية التملك كاف في تملكه، بخلاف المملوك إذا أبيح بالإذن فإن ذلك لا يخرج عن أصل الملك، واثبات يد المأذون له فيه ليس من الأسباب الناقلة للملك شرعا، فيتمسك بالاستصحاب إلى أن يعلم المزيل.
ويتفرع على ذلك: جواز رجوع المالك فيه ما دامت عينه باقية في يد الآخذ، فلو أتلفه ولو بالأكل زال ملك المالك عنه. ولو نقله الآخذ عن ملكه ببيع ونحوه فالأقوى زوال ملك المالك عنه. والكلام في أكل الحاضر منه الذي حكم بجوازه، في