____________________
ذلك، ولما في تركه من التعرض للوحشة والنفرة، ولأنه أبلغ في إكرام الداعي وجبر قلبه، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " وإن كان مفطرا فليطعم " (1). وبعض من أوجب الحضور أوجب الأكل (2) ولو لقمة لما ذكرناه، وامتثالا للأمر في الخبر، ولأن المقصود من الأمر بالحضور الأكل فكان واجبا وأجيب بمنع انحصار المقصود في الأكل، بل مجرد الإجابة كاف في جبر القلب، ولهذا كلف الصائم واجبا بالحضور من غير أكل. ويمنع حصول الوحشة مع إكرامه بالحضور وإجابة دعائه واجتماعه بين (3) الجماعة. والتوعد المذكور سابقا إنما هو على ترك الإجابة.
السادس: الصوم ليس عذرا في ترك إجابة الدعوة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصل " (4) أي: يحضر ويدعو لأهل الدعوة.
ثم إن كان الصوم واجبا مضيقا - كرمضان والنذر المعين وما في حكمه كقضاء رمضان بعد الزوال - لم يجز له الافطار. وإن كان موسعا - كالنذر المطلق وقضاء رمضان قبل الزوال - جاز الافطار على كراهية.
وإن كان نفلا فإن شق على صاحب الدعوة صومه استحب إفطاره إجماعا، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حضر دار بعضهم، فلما قدم الطعام أمسك بعض القوم وقال: إني صائم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يتكلف لك أخوك المسلم وتقول: إني صائم؟! أفطر ثم اقض يوما مكانه " (5). وإن لم يشق على
السادس: الصوم ليس عذرا في ترك إجابة الدعوة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصل " (4) أي: يحضر ويدعو لأهل الدعوة.
ثم إن كان الصوم واجبا مضيقا - كرمضان والنذر المعين وما في حكمه كقضاء رمضان بعد الزوال - لم يجز له الافطار. وإن كان موسعا - كالنذر المطلق وقضاء رمضان قبل الزوال - جاز الافطار على كراهية.
وإن كان نفلا فإن شق على صاحب الدعوة صومه استحب إفطاره إجماعا، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حضر دار بعضهم، فلما قدم الطعام أمسك بعض القوم وقال: إني صائم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يتكلف لك أخوك المسلم وتقول: إني صائم؟! أفطر ثم اقض يوما مكانه " (5). وإن لم يشق على