____________________
فأطعمهم خبزا ولحما حتى شبعوا " (1). ومن لم يتمكن فليولم بما تيسر، كما أو لم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير (2).
الثاني: وقتها عند الزفاف، وأقله ما يحصل فيه مسماها وأكثره يوم أو يومان، وتكره الزيادة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " الوليمة في اليوم الأول حق وفي الثاني معروف وفي الثالث رياء وسمعة " (3). وقال الباقر عليه السلام:
" (الوليمة يوم، ويومان مكرهة، وثلاثة أيام رياء وسمعة " (4).
الثالث: المدعو إليها " ويستحب دعاء المؤمنين، لأنهم أفضل، وأولى بالموادة وأقرب إلى إجابة الدعاء. ولو لم يمكن تخصيصهم فلا بأس بجمعهم مع غيرهم، لحصول الغرض بهم، والباقي زيادة في الخير. وليكن كثرتهم وقلتهم بحسب حال الطعام وعادة البلد، ففي بعض البلاد يحضر الطعام القليل للخلق الكثير من غير نكير، وفي بعضه بخلاف ذلك.
الرابع: يستحب للمدعو الإجابة استحبابا مؤكدا، خصوصا إذا كان الداعي مؤمنا، فإن من حق المؤمن إجابة دعوته. ولا فرق بين القريب والبعيد، ولو إلى غير البلد، مع عدم المشقة البالغة التي لا تحتمل عادة. وليست بواجبة عندنا، للأصل.
وذهب جماعة من العامة (5) إلى وجوبه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
الثاني: وقتها عند الزفاف، وأقله ما يحصل فيه مسماها وأكثره يوم أو يومان، وتكره الزيادة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " الوليمة في اليوم الأول حق وفي الثاني معروف وفي الثالث رياء وسمعة " (3). وقال الباقر عليه السلام:
" (الوليمة يوم، ويومان مكرهة، وثلاثة أيام رياء وسمعة " (4).
الثالث: المدعو إليها " ويستحب دعاء المؤمنين، لأنهم أفضل، وأولى بالموادة وأقرب إلى إجابة الدعاء. ولو لم يمكن تخصيصهم فلا بأس بجمعهم مع غيرهم، لحصول الغرض بهم، والباقي زيادة في الخير. وليكن كثرتهم وقلتهم بحسب حال الطعام وعادة البلد، ففي بعض البلاد يحضر الطعام القليل للخلق الكثير من غير نكير، وفي بعضه بخلاف ذلك.
الرابع: يستحب للمدعو الإجابة استحبابا مؤكدا، خصوصا إذا كان الداعي مؤمنا، فإن من حق المؤمن إجابة دعوته. ولا فرق بين القريب والبعيد، ولو إلى غير البلد، مع عدم المشقة البالغة التي لا تحتمل عادة. وليست بواجبة عندنا، للأصل.
وذهب جماعة من العامة (5) إلى وجوبه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم