____________________
ولعله استند إلى ظاهر النهي الوارد عنه في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: " ولا تنظر إلى فرج امرأتك وغض بصرك " (1) والنهي فيه متناول لحالة الجماع وغيرها. وفي مقطوعة سماعة التقييد بحالته، وهو أولى. ومثلها رواية أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام: (أينظر الرجل في فرج امرأته وهو يجامعها؟
قال: لا بأس " (2). ولعل الاطلاق في الخبر الآخر مقيد بتلك الحالة، لأن السياق فيها، مع أن الاستناد في الأحكام إلى مثل هذه الروايات الواهية لا يخلو من اشكال لولا سهولة الخطب في الكراهة، وعلى هذه الوصية تفوح رائحة الوضع، وقد صرح به بعض النفاد.
قال: لا بأس " (2). ولعل الاطلاق في الخبر الآخر مقيد بتلك الحالة، لأن السياق فيها، مع أن الاستناد في الأحكام إلى مثل هذه الروايات الواهية لا يخلو من اشكال لولا سهولة الخطب في الكراهة، وعلى هذه الوصية تفوح رائحة الوضع، وقد صرح به بعض النفاد.