____________________
عشر رضعات يروى الصبي وينام " (1). وحسنة حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام قال: " لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم " (2) ونحوه عن عبد الله (3) بن سنان عنه عليه السلام، ثم يقول: الذي ينبت اللحم والدم عشر رضعات، لصحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق عيه السلام إلى أن قال: " فقلت: وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال: كان يقال: عشر رضعات " (4). وروى عمر بن يزيد في الموثق: " قال: سألت الصادق عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين، فقال: لا يحرم. فعدت عليه حتى أكملت عشر. رضعات، قال: إذا كانت متفرقة فلا " (5) وهو يدل بمفهومه على التحريم مع عدم التفريق. ومثله رواية هارون بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، فأما الرضعة والرضعتان والثلاث - حتى بلغ عشرا - إذا كن متفرقات فلا بأس " (6). وأنه أحوط، وقول الأكثر، فيكون راجحا، لامتناع