____________________
يعلم انتفاؤه عنهما معا.
الأولى: أن تلده لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني، ولأقصى الحمل فما دون من وطء الأول. فهو للمطلق قطعا لأن الفراش في المدة كلها منحصر فيهما، وقد امتنع الحاقه بالثاني، لعدم مضي مدة يمكن ولادته منه، فتعين للأول.
الثانية: أن تلده لستة أشهر فصاعدا إلى أقصى الحمل من وطء الثاني، ولزيادة عن أقصى الحمل من وطء الأول. فهو ملحق بالثاني قطعا، لامتناع إلحاقه بالأول. وهذه الصورة لم يذكرها المصنف، ولا عذر في تركها، لأن الغرض يتعلق بكل من الوطئين " بل حكم الثاني أخفى، فكان التنبيه عليه أولى.
الثالثة: أن تلده لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني، ولأكثر من أقصى مدة الحمل من وطء الأول. فهو منتف عنهما قطعا، لفقد شرط اللحوق بواحد منهما.
الرابعة: أن تلده لستة أشهر فصاعدا إلى ما دون الأقصى من وطء الثاني، ولأقصى مدة الحمل فما دون من وطء الأول، فتولده من كل واحد منهما ممكن.
وقد اختلف في حكمه حينئذ، فاختار الشيخ (1) فيه القرعة، فمن أخرجته له حكم له به، لأنه أمر مشكل من حيث إنها فراش لكل منهما، وتولده منهما ممكن، فلا ترجيح. واختار المصنف والأكثر الحكم به للثاني، لأن فراش الأول قد زال، وفراش الثاني ثابت، فهو أولى من الزائل. ولأن صدن المشتق على من وجد فيه المعفى المشتق منه حالته أولى ممن سبق مع التعارض، للخلاف المشهور أنه مع سبقه يكون مجازا لا حقيقة. وهذا أقوى.
إذا تقرر ذلك فاعلم: أن كل من حكم بإلحاق الولد به تبعه اللبن، فيترتب عليه أحكام الرضاع وغيره.
الأولى: أن تلده لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني، ولأقصى الحمل فما دون من وطء الأول. فهو للمطلق قطعا لأن الفراش في المدة كلها منحصر فيهما، وقد امتنع الحاقه بالثاني، لعدم مضي مدة يمكن ولادته منه، فتعين للأول.
الثانية: أن تلده لستة أشهر فصاعدا إلى أقصى الحمل من وطء الثاني، ولزيادة عن أقصى الحمل من وطء الأول. فهو ملحق بالثاني قطعا، لامتناع إلحاقه بالأول. وهذه الصورة لم يذكرها المصنف، ولا عذر في تركها، لأن الغرض يتعلق بكل من الوطئين " بل حكم الثاني أخفى، فكان التنبيه عليه أولى.
الثالثة: أن تلده لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني، ولأكثر من أقصى مدة الحمل من وطء الأول. فهو منتف عنهما قطعا، لفقد شرط اللحوق بواحد منهما.
الرابعة: أن تلده لستة أشهر فصاعدا إلى ما دون الأقصى من وطء الثاني، ولأقصى مدة الحمل فما دون من وطء الأول، فتولده من كل واحد منهما ممكن.
وقد اختلف في حكمه حينئذ، فاختار الشيخ (1) فيه القرعة، فمن أخرجته له حكم له به، لأنه أمر مشكل من حيث إنها فراش لكل منهما، وتولده منهما ممكن، فلا ترجيح. واختار المصنف والأكثر الحكم به للثاني، لأن فراش الأول قد زال، وفراش الثاني ثابت، فهو أولى من الزائل. ولأن صدن المشتق على من وجد فيه المعفى المشتق منه حالته أولى ممن سبق مع التعارض، للخلاف المشهور أنه مع سبقه يكون مجازا لا حقيقة. وهذا أقوى.
إذا تقرر ذلك فاعلم: أن كل من حكم بإلحاق الولد به تبعه اللبن، فيترتب عليه أحكام الرضاع وغيره.