____________________
اعتبار الرواية لو كان لها دلالة.
وأما الاستدلال عليه بالاحتياط في الجانب الآخر، كما لو عقد على صغيرة بهذا الوصف، أو ورثت مهرا كذلك، فإن الاحتياط القول بعدم التحريم، من جهة استحقاقها المهر ونحوه من حقوق الزوجية.
وأما دعوى كونه قول الأكثر فذكره في المختلف (1)، وعكسه في التذكرة (2)، فجعل المشهور هو القول الآخر ورجحه. والحق أن الشهرة والكثرة إضافية، فإنها من المتقدمين على الأول، ومن المتأخرين على الثاني.
وأما حجة القول الآخر ففيها ضعف رواية (3) زياد بن سوقة التي ليس في الباب غيرها دالا على اعتبار الخمس عشرة، لأن في طريقها عمار بن موسى، وحاله في الفطحية معلوم. ثم هي معارضة لرواية عمر بن يزيد قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خمس عشرة رضعة لا تحرم، (4). وحملها الشيخ (5) على ما لو كن متفرقات.
والحق أن مثل هذه الأخبار المتناقضة الواهية الأسناد لا يلتفت إليها من الجانبين، ومتى اعتبرنا ذلك فليس معنا في ذلك كله أصح سندا من رواية (6) علي بن مهزيار الدالة على أن العشر لا تحرم. ومعها - مع صحة السند - التعليل بأن
وأما الاستدلال عليه بالاحتياط في الجانب الآخر، كما لو عقد على صغيرة بهذا الوصف، أو ورثت مهرا كذلك، فإن الاحتياط القول بعدم التحريم، من جهة استحقاقها المهر ونحوه من حقوق الزوجية.
وأما دعوى كونه قول الأكثر فذكره في المختلف (1)، وعكسه في التذكرة (2)، فجعل المشهور هو القول الآخر ورجحه. والحق أن الشهرة والكثرة إضافية، فإنها من المتقدمين على الأول، ومن المتأخرين على الثاني.
وأما حجة القول الآخر ففيها ضعف رواية (3) زياد بن سوقة التي ليس في الباب غيرها دالا على اعتبار الخمس عشرة، لأن في طريقها عمار بن موسى، وحاله في الفطحية معلوم. ثم هي معارضة لرواية عمر بن يزيد قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خمس عشرة رضعة لا تحرم، (4). وحملها الشيخ (5) على ما لو كن متفرقات.
والحق أن مثل هذه الأخبار المتناقضة الواهية الأسناد لا يلتفت إليها من الجانبين، ومتى اعتبرنا ذلك فليس معنا في ذلك كله أصح سندا من رواية (6) علي بن مهزيار الدالة على أن العشر لا تحرم. ومعها - مع صحة السند - التعليل بأن