____________________
يتجدد ناقل. قال في التذكرة: ولا نعلم فيه خلافا (1). وعلله مع ذلك بأن اللبن كان للأول، ولم يتجدد ما يجعله للثاني، فيبقى للأول. وهذا التعليل إنما يتم لو شرطنا في اللبن كونه عن ولادة، أما لو اكتفينا فيه بالحمل وإن لم تضعه - كما تقدم (2) من مذهبه - لم يتم التعليل " لتجدد ما يمكن معه جعله للثاني. نعم، ما ذكرناه من التعليل أسلم، من حيث الشك في كون ذلك ناقلا لما حقه ثابت بالاستصحاب، فيبقى الأول على حكمه إلى أن يعلم المزيل. وإنما يلحق اللبن مع الحمل بصاحب الحمل حيث لا يكون هناك معارض أسبق منه.
الرابعة: أن يكون بعد الحمل من الثاني وقبل الوضع، ولكن تجدد في اللبن زيادة يمكن استنادها إلى الحمل من الثاني. فاللبن للأول أيضا، قطع به في التذكرة (3)، استصحابا لما كان، والحمل لا يزيل ما علم استناده. إليه، والزيادة قد تحدث عن غير احبال. ونقل عن الشافعي في ذلك قولين: أحدهما مثل قوله، والآخر أنه إن زاد بعد أربعين يوما من الحمل الثاني فهو لهما، عملا بالظاهر من أن الزيادة بسبب الحمل الثاني، فيكون اللبن للزوجين. وهذا قول موجه على القول بالاكتفاء بالحمل، وإن كان العمل على الأول.
الخامسة: أن ينقطع اللبن عن الأول انقطاعا بينا، ثم يعود في وقت يمكن أن يكون للثاني. فقد قطع المصنف والأصحاب بأنه يكون للثاني، لأنه لما انقطع ثم عاد كان سببه الحمل، فأشبه ما إذا نزل بعد الولادة. وللشافعي (4) قول بأنه
الرابعة: أن يكون بعد الحمل من الثاني وقبل الوضع، ولكن تجدد في اللبن زيادة يمكن استنادها إلى الحمل من الثاني. فاللبن للأول أيضا، قطع به في التذكرة (3)، استصحابا لما كان، والحمل لا يزيل ما علم استناده. إليه، والزيادة قد تحدث عن غير احبال. ونقل عن الشافعي في ذلك قولين: أحدهما مثل قوله، والآخر أنه إن زاد بعد أربعين يوما من الحمل الثاني فهو لهما، عملا بالظاهر من أن الزيادة بسبب الحمل الثاني، فيكون اللبن للزوجين. وهذا قول موجه على القول بالاكتفاء بالحمل، وإن كان العمل على الأول.
الخامسة: أن ينقطع اللبن عن الأول انقطاعا بينا، ثم يعود في وقت يمكن أن يكون للثاني. فقد قطع المصنف والأصحاب بأنه يكون للثاني، لأنه لما انقطع ثم عاد كان سببه الحمل، فأشبه ما إذا نزل بعد الولادة. وللشافعي (4) قول بأنه