____________________
مع أن رضاعها ينشر اجماعا، وفي الرواية الأولى جعل المجبور (1) صفة للرضاع، ثم فسره بإحدى النسوة الثلاث. وفي الثانية جعله منة لامرأة مغايرة للخادم والظئر، فتكون هي الأم. ولم يشترط في الظئر الاستيجار فيشمل المتبرعة. وفي الأولى قيدها بالمستأجرة فخرجت المتبرعة.
وأما كونها متروكة الظاهر فيظهر معا قررناه من الحصر الذي لا يراد على ظاهره، مع اختلافه في نفسه، مضافا إلى قوله: " يروي الصبي وينام " فإن نومه ليس بشرط اجماعا، وكأنه جعله كناية عن شبعه.
وأما استنادهم إلى الروايات التي دلت على اعتبار إنبات اللحم وشد العظم فهي مسلمة، مع ما فيها من الحصر الذي لا يراد ظاهره. ويبقى عليهم اثبات أن العشر يفيد ذلك، وأقوى ما يدلهم عليه ما ذكروه من صحيح عبيد بن زرارة (2)، وفي دلالته نظر من حيث السند والمتن. أما السند فإن في طريقه علي بن الحكم، وهو مشترك بين الثقة وغير.، فاطلاق الصحة عليه في محل المنع، كما أسلفناه مرارا.
وأما المتن ففيه أنه نسب كون العشر يفيد ذلك إلى غيره مؤذنا بعدم اختياره، وفي آخره ما يدل عليه، فإن السائل لما فهم منه عدم إرادته قال له: " فهل
وأما كونها متروكة الظاهر فيظهر معا قررناه من الحصر الذي لا يراد على ظاهره، مع اختلافه في نفسه، مضافا إلى قوله: " يروي الصبي وينام " فإن نومه ليس بشرط اجماعا، وكأنه جعله كناية عن شبعه.
وأما استنادهم إلى الروايات التي دلت على اعتبار إنبات اللحم وشد العظم فهي مسلمة، مع ما فيها من الحصر الذي لا يراد ظاهره. ويبقى عليهم اثبات أن العشر يفيد ذلك، وأقوى ما يدلهم عليه ما ذكروه من صحيح عبيد بن زرارة (2)، وفي دلالته نظر من حيث السند والمتن. أما السند فإن في طريقه علي بن الحكم، وهو مشترك بين الثقة وغير.، فاطلاق الصحة عليه في محل المنع، كما أسلفناه مرارا.
وأما المتن ففيه أنه نسب كون العشر يفيد ذلك إلى غيره مؤذنا بعدم اختياره، وفي آخره ما يدل عليه، فإن السائل لما فهم منه عدم إرادته قال له: " فهل