وإن كان لا بنية الاعراض، كالتنفس، أو الالتفات إلى ملاعب، أو الانتقال من ثدي إلى آخر، كان الكل رضعة واحدة. ولو منع قبل استكمال الرضعة لم يعتبر في العدد.
____________________
ولا يدل على غيره، وإنما الاختلاف في العبارة. وقد جمع بينهما قي التذكرة فقال:
إن المرجع في الكمالية إلى العرف. ثم قال: " فإذا ارتضع الصبي وروي وقطع قطعا بينا باختياره، وأعرض إعراض ممتل باللبن، كان ذلك رضعة " (1) فجعل العبارتين معا حذا واحدا، وقد فصل المصنف بينهما ب " قيل "، وكذلك العلامة في القواعد (2) والتحرير (3) " نظرا إلى الشك في تساويهما مفهوما. وكلام الشيخ في المبسوط ليس فيه ما ينافي اتحادهما، لأنه قال: " والمرجع في ذلك إلى العرف، لأن ما لا حد له في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف، غير أن أصحابنا قيدوا الرضعة بما يروى الصبي منه ويمسك " (4). وهذه العبارة هي مستند الجماعة في جعلهما قولين، وليست بدالة على ذلك. وربما نزلت الحكاية ب " قيل " على التنبيه على اختلاف العبارة في ضبطها لا أنه قول مستقل.
قوله: " فلو التقم الثدي..... الخ ".
هذا متفرع على الضابط في كمالية الرضعة، فإن الولد إذا قطع باختياره وأعرض إعراض ممتل تحققت الكمالية على التقديرين. وإن قطع لا بنية الإعراض، بل للتنفس، أو الالتفات إلى ملاعب، أو للانتقال من ثدي إلى آخر، أو
إن المرجع في الكمالية إلى العرف. ثم قال: " فإذا ارتضع الصبي وروي وقطع قطعا بينا باختياره، وأعرض إعراض ممتل باللبن، كان ذلك رضعة " (1) فجعل العبارتين معا حذا واحدا، وقد فصل المصنف بينهما ب " قيل "، وكذلك العلامة في القواعد (2) والتحرير (3) " نظرا إلى الشك في تساويهما مفهوما. وكلام الشيخ في المبسوط ليس فيه ما ينافي اتحادهما، لأنه قال: " والمرجع في ذلك إلى العرف، لأن ما لا حد له في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف، غير أن أصحابنا قيدوا الرضعة بما يروى الصبي منه ويمسك " (4). وهذه العبارة هي مستند الجماعة في جعلهما قولين، وليست بدالة على ذلك. وربما نزلت الحكاية ب " قيل " على التنبيه على اختلاف العبارة في ضبطها لا أنه قول مستقل.
قوله: " فلو التقم الثدي..... الخ ".
هذا متفرع على الضابط في كمالية الرضعة، فإن الولد إذا قطع باختياره وأعرض إعراض ممتل تحققت الكمالية على التقديرين. وإن قطع لا بنية الإعراض، بل للتنفس، أو الالتفات إلى ملاعب، أو للانتقال من ثدي إلى آخر، أو