____________________
السابقة، حيث قال: " ولبن ولدك "، فإنه لا يطلق عليه اسم الولد إلا مع الوضع. وفيه نظر. ولعل الاكتفاء بالحمل أجود.
وقد استفيد من قوله: " أن يكون اللبن صادرا عن نكاح " أنه لا حكم للبن البهيمة، ولا للبن الرجل، ولا للبن الخنثى المشكل أمره، لتحريم نكاحه. وكل ذلك عندنا موضع وفاق، وإنما خالف فيه بعض العامة (1)، فحكم بنشر الحرمة بجميع ذلك على اختلاف بينهم فيه. وقد روى الأصحاب عن الباقر عليه السلام أنه قال:
" لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة " (2) وفيه دلالة على نفي جميع ما أخرجناه. وقريب منه الخبر السابق.
واعلم أن قوله في وطء الشبهة: " أشبهه تنزيله على النكاح الصحيح " لا يخلو من تكلف، لأن النكاح الصحيح ما كان جائزا بالمعنى - الأعم، ونكاح الشبهة من جملة أفراده، فلا وجه لتنزيله عليه. وأيضا فإن المصنف شرط أولا كونه عن نكاح، وهو شامل للشبهة وإن أريد به الصحيح، وكأنه أراد بالنكاح الصحيح ما كان عن عقد أو ملك. يجوز أن يراد بالنكاح في أول كلامه العقد كما هو معناه الحقيقي، لأن العقد غير كاف، بل لا بد معه من الوطء، ولأنه يخرج منه النكاح بالملك والتحليل مع إلحاقه به اجماعا، ويبقى التردد في وطء الشبهة بعده مستهجنا أيضا. بل المراد بالنكاح المطلق الصحيح، هو يشمل الشبهة، وخص الشبهة من جملة أفراده لينبه على الخلاف فيها. وكان حقه أن يقول: أشبهه أنه ينشر؟ أو نحوه.
وقد استفيد من قوله: " أن يكون اللبن صادرا عن نكاح " أنه لا حكم للبن البهيمة، ولا للبن الرجل، ولا للبن الخنثى المشكل أمره، لتحريم نكاحه. وكل ذلك عندنا موضع وفاق، وإنما خالف فيه بعض العامة (1)، فحكم بنشر الحرمة بجميع ذلك على اختلاف بينهم فيه. وقد روى الأصحاب عن الباقر عليه السلام أنه قال:
" لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة " (2) وفيه دلالة على نفي جميع ما أخرجناه. وقريب منه الخبر السابق.
واعلم أن قوله في وطء الشبهة: " أشبهه تنزيله على النكاح الصحيح " لا يخلو من تكلف، لأن النكاح الصحيح ما كان جائزا بالمعنى - الأعم، ونكاح الشبهة من جملة أفراده، فلا وجه لتنزيله عليه. وأيضا فإن المصنف شرط أولا كونه عن نكاح، وهو شامل للشبهة وإن أريد به الصحيح، وكأنه أراد بالنكاح الصحيح ما كان عن عقد أو ملك. يجوز أن يراد بالنكاح في أول كلامه العقد كما هو معناه الحقيقي، لأن العقد غير كاف، بل لا بد معه من الوطء، ولأنه يخرج منه النكاح بالملك والتحليل مع إلحاقه به اجماعا، ويبقى التردد في وطء الشبهة بعده مستهجنا أيضا. بل المراد بالنكاح المطلق الصحيح، هو يشمل الشبهة، وخص الشبهة من جملة أفراده لينبه على الخلاف فيها. وكان حقه أن يقول: أشبهه أنه ينشر؟ أو نحوه.