____________________
وهذا الحكم - وهو الاكتفاء بسكوت البكر - هو المشهور بين الأصحاب وغيرهم لا نعلم فيه مخالفا منا إلا ابن إدريس، فإنه قال: " إن السكوت لا يدل في موضع من المواضع على الرضا " (1). لنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإن سكوتها إذنها " (2).
وروى الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يريد أن يزوج أخته، قال: " يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها، وإن أبت فلا يزوجها " (3). وروى أحمد بن أبي نصر البزنطي في الصحيح قال: " قال أبو الحسن عليه السلام في المرأة البكر: إذنها صماتها، والثيب أمرها إليها " (4). وروى داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام في رجل يريد أن يزوج أخته، قال: " يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها " (5).
إذا تقرر ذلك فالمراد بالبكر من لم تذهب بكارتها كما هو المعروف منها، وبالثيب من ذهبت بكارتها بالجماع وغيره. والحكمة في ذلك أن البكر تستحيي من الجواب باللفظ في ذلك فاكتفي منها بالسكوت.
وألحق العلامة (6) بها من ذهبت بكارتها بغير الجماع من طفرة أو وثبة أو سقطة أو بإصبع أو حدة الطمث أو طول العنس أو الدورة المسماة بالحرقوص،
وروى الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يريد أن يزوج أخته، قال: " يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها، وإن أبت فلا يزوجها " (3). وروى أحمد بن أبي نصر البزنطي في الصحيح قال: " قال أبو الحسن عليه السلام في المرأة البكر: إذنها صماتها، والثيب أمرها إليها " (4). وروى داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام في رجل يريد أن يزوج أخته، قال: " يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها " (5).
إذا تقرر ذلك فالمراد بالبكر من لم تذهب بكارتها كما هو المعروف منها، وبالثيب من ذهبت بكارتها بالجماع وغيره. والحكمة في ذلك أن البكر تستحيي من الجواب باللفظ في ذلك فاكتفي منها بالسكوت.
وألحق العلامة (6) بها من ذهبت بكارتها بغير الجماع من طفرة أو وثبة أو سقطة أو بإصبع أو حدة الطمث أو طول العنس أو الدورة المسماة بالحرقوص،