____________________
الأخت، وإن استحب لها توكيله، وترجيح عقد الأكبر من الأخوين عند التعارض.
وحينئذ فإذا زوجها الأخوان برجلين، فإن لم تكن وكلتهما فما فضوليان تخيرت في إجازة عقد من شاءت منهما، واستحب لا ترجيح عقد الأكبر. وإن وكلت أحدهما خاصة صح عقده، وبطل عقد الآخر. وإن وكلتهما معا صح عقد السابق منهما، وبطل اللاحق. وإن اقترنا دفعة واحدة بطلا، لاستحالة الترجيح من غير مرجح. ولا فرق في جميع ذلك بين الأخوين وغيرهما، وإنما خصهما بالذكر لوقوع الخلاف في تقديم عقد الأكبر عند التعارض دون الوكيلين.
والقائل بتقديم عقد الأكبر في هذه الحالة الشيخ في النهاية (1)، وتبعه جماعة (2)، تعويلا على رواية وليد بياع الإسقاط قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن جارية كان لها أخوان زوجها الأكبر بالكوفة، وزوجها الأصغر بأرض أخرى " قال: الأول أحق بها، إلا أن يكون الآخر قد دخل بها، فإن دخل بها فهي امرأته، ونكاحه جائز " (3).
واعلم أن البحث في هذه المسألة يقع في موضعين:
أحدهما: تحرير محل النزاع، فإن المصنف - رحمه الله - جعل مورد الخلاف ما لو اتفق العقدان في حالة واحدة، وأن الشيخ في هذه الحالة قال بتقديم عقد الأكبر. وعبارة الشيخ خالية عن القيد، بل تدل على تقديم الأكبر مطلقا.
وكذلك روايته التي هي مستند الحكم، بل الرواية ظاهرة في عدم الاقتران، لأن عقد كل منهما واقع في بلد، فيبعد العلم باقترانهما. وكيف كان فالعبارة أعم منه.
وحينئذ فإذا زوجها الأخوان برجلين، فإن لم تكن وكلتهما فما فضوليان تخيرت في إجازة عقد من شاءت منهما، واستحب لا ترجيح عقد الأكبر. وإن وكلت أحدهما خاصة صح عقده، وبطل عقد الآخر. وإن وكلتهما معا صح عقد السابق منهما، وبطل اللاحق. وإن اقترنا دفعة واحدة بطلا، لاستحالة الترجيح من غير مرجح. ولا فرق في جميع ذلك بين الأخوين وغيرهما، وإنما خصهما بالذكر لوقوع الخلاف في تقديم عقد الأكبر عند التعارض دون الوكيلين.
والقائل بتقديم عقد الأكبر في هذه الحالة الشيخ في النهاية (1)، وتبعه جماعة (2)، تعويلا على رواية وليد بياع الإسقاط قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن جارية كان لها أخوان زوجها الأكبر بالكوفة، وزوجها الأصغر بأرض أخرى " قال: الأول أحق بها، إلا أن يكون الآخر قد دخل بها، فإن دخل بها فهي امرأته، ونكاحه جائز " (3).
واعلم أن البحث في هذه المسألة يقع في موضعين:
أحدهما: تحرير محل النزاع، فإن المصنف - رحمه الله - جعل مورد الخلاف ما لو اتفق العقدان في حالة واحدة، وأن الشيخ في هذه الحالة قال بتقديم عقد الأكبر. وعبارة الشيخ خالية عن القيد، بل تدل على تقديم الأكبر مطلقا.
وكذلك روايته التي هي مستند الحكم، بل الرواية ظاهرة في عدم الاقتران، لأن عقد كل منهما واقع في بلد، فيبعد العلم باقترانهما. وكيف كان فالعبارة أعم منه.