____________________
النمق (1)، فلا يتعدى إلى غيره، كما لا يتعدى إلى التصرف المالي اجماعا، وهذا من توابعه. وأكثر العامة (2) على إلغاء عبارتها في النكاح مطلقا، حتى في نكاح أمتها، فيتولى نكاحها أولياء المرأة على قول، أو الحاكم على قول آخر (3) لهم.
إذا تقرر ذلك: فلا فرق في المنع من نكاح الأمة بغير إذن مولاتها بين الدائم والمنقطع، لوجود المتقضي للمنع في الجميع، وهو قبح التصرف في مال الغير بغير إذنه. والقول بجواز التمتع بأمة المرأة بغير إذنها للشيخ في النهاية (4) والتهذيب (5)، استنادا إلى رواية سيف بن عميرة الصحيحة عن علي بن المغيرة قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة المرأة بغير إذنها، قال لا بأس به " (6).
وهذه الرواية - مع مخالفتها لأصول المذهب " ولظاهر القرآن - مضطربة السند، فإن سيف بن عميرة تارة يرويها عن الصادق عليه السلام بغير واسطة (7)، وتارة بواسطة علي بن المغيرة، وتارة بواسطة داود بن فرقد (8)، واضطراب السند يضعف الرواية إن كانت صحيحة فكيف بمثل هذه الرواية؟ ا وقد روى أحمد بن أبي نصر في الصحيح قال: " سألت الرضا عليه السلام يتمتع بالأمة بإذن أهلها؟ قال: نعم،
إذا تقرر ذلك: فلا فرق في المنع من نكاح الأمة بغير إذن مولاتها بين الدائم والمنقطع، لوجود المتقضي للمنع في الجميع، وهو قبح التصرف في مال الغير بغير إذنه. والقول بجواز التمتع بأمة المرأة بغير إذنها للشيخ في النهاية (4) والتهذيب (5)، استنادا إلى رواية سيف بن عميرة الصحيحة عن علي بن المغيرة قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة المرأة بغير إذنها، قال لا بأس به " (6).
وهذه الرواية - مع مخالفتها لأصول المذهب " ولظاهر القرآن - مضطربة السند، فإن سيف بن عميرة تارة يرويها عن الصادق عليه السلام بغير واسطة (7)، وتارة بواسطة علي بن المغيرة، وتارة بواسطة داود بن فرقد (8)، واضطراب السند يضعف الرواية إن كانت صحيحة فكيف بمثل هذه الرواية؟ ا وقد روى أحمد بن أبي نصر في الصحيح قال: " سألت الرضا عليه السلام يتمتع بالأمة بإذن أهلها؟ قال: نعم،