____________________
إجازته، فأجاز بعد ذلك، أحلف أنه لم يجز طمعا في الميراث، بل لو كان الآخر حيا لرضي بتزويجه، وورث حصته منه. وأكثر هذه الأحكام موافقة للأصول الشرعية لا تتوقف على نص خاص، وإنما يقع الالتباس فيها في اثبات إرث المجيز المتأخر بيمينه مع ظهور التهمة في الإجازة.
ومستند هذه الأحكام صحيحة أي عبيدة الحذاء عن الباقر عليه السلام قال: " سألته عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين، فقال:
النكاح جائز، وأيهما أدرك كان له الخيار، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر، إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا. قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر، قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضي. قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية، أترثه؟ قال: نعم، يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر. قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال: لا، لأن لها الخيار إذا أدركت. قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك، قال: يجوز عليها تزويج الأب " ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية " (1).
وفي هذه الرواية - مع وضوحها في الأحكام المذكورة، وصحة سندها - شبهتان: إحداهما: فرضها في تزويج الوليين، وقد عرفت أن تزويج الولي ماض على الولد. والثانية: حكمه فيها بثبوت نصف المهر للمرأة على تقدير موته " مع أن
ومستند هذه الأحكام صحيحة أي عبيدة الحذاء عن الباقر عليه السلام قال: " سألته عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين، فقال:
النكاح جائز، وأيهما أدرك كان له الخيار، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر، إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا. قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر، قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضي. قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية، أترثه؟ قال: نعم، يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر. قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال: لا، لأن لها الخيار إذا أدركت. قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك، قال: يجوز عليها تزويج الأب " ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية " (1).
وفي هذه الرواية - مع وضوحها في الأحكام المذكورة، وصحة سندها - شبهتان: إحداهما: فرضها في تزويج الوليين، وقد عرفت أن تزويج الولي ماض على الولد. والثانية: حكمه فيها بثبوت نصف المهر للمرأة على تقدير موته " مع أن