العقد. فإن رضيت به، حلفت بالله تعالى: أنها ما دعاها إلى الرضا الطمع في الميراث. فإذا حلفت، أعطيت الميراث. وإن أبت، لم يكن لها شئ.
ومتى عقد على صبية لم تبلغ غير الأب أو الجد مع وجود الأب; كان لها الخيار إذا بلغت، سواء كان ذلك العاقد جدا مع عدم الأب، أو الأخ أو العم أو الأم.
والمرأة إذا كانت ثيبا، مالكة لأمرها، نافذا أمرها في البيع والشراء والعتق والهبة في مالها، غير مولى عليها لفساد عقلها; جاز لها العقد على نفسها لمن شاءت من الأكفاء، سواء كان أبوها حيا أو ميتا، إلا أن الأفضل لها مع وجود الأب ألا تعقد على نفسها إلا برضاه. فإن كانت مولى عليها; لم يجز لها العقد على نفسها، وكان الأمر إلى وليها في تولي العقد عليها.
ومتى عقد الرجل لابنه على جارية، وهو غير بالغ; كان له الخيار إذا بلغ. وإذا أراد الأخ العقد على أخته البكر، استأمرها.
فإن سكتت كان ذلك رضا منها.
وإذا ولت المرأة غيرها العقد عليها، وسمت له رجلا بعينه; لم يجز له العقد لغيره عليها. فإن عقد لغيره، كان العقد باطلا. وإذا عقد الرجل على ابنه، وهو صغير، وسمى مهرا، ثم مات الأب; كان المهر من أصل التركة قبل القسمة، إلا أن يكون للصبي مال في حال العقد، فيكون المهر من مال الابن دون الأب.