____________________
ورواية أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا نكاح إلا بولي " (1). ورواية ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فنكاحه باطل " (2). ورواية الفضل البقباق قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يتزوج الأمة بغير إذن أهلها، قال: هو زنا، إن الله تعالى يقول:
(فانكحوهن بإذن أهلهن) " (3). وبأن العقود الشرعية تحتاج إلى الأدلة، وهي منتفية في محل النزاع.
ووافقه على البطلان الشيخ فخر الدين (4) مضيفا إليه سائر العقود، مستدلا عليه بأن العقد سبب الإباحة فلا يصح صدوره من غير معقود عليه أو وليه. وبأن رضا المعقود عليه أو وليه شرط، والشرط متقدم. والأولى منهما مصادرة. والثانية لا تفيد، لأن الرضا شرط للزوم، وهو متأخر عنه " لا للعقد الذي هو المتنازع.
والجواب عن حجة الشيخ: أن رواياته كلها عامية، وقد أتينا بخير منها أو مثلها فتكون رواياتنا أرجح. ولو اضطررنا إلى التوفيق بينها لكان التأويل مسلطا على رواياته، بحمل الباطل على غير المؤثر بنفسه قبل إجازة من إليه الإجازة.
والنفي في الثانية لما توجه إلى نفس الماهية الممتنع نفيها حمل على المجاز، وهو متعدد، وباعتبار الجمع يحمل على نفي اللزوم، أو نفي الكمال، وهو أولى بقاعدتنا في الولي. والرواية الأخيرة الخاضعة بنا ظاهرة في أن زوج الأمة وطئها بذلك العقد من غير إجازة المولى، ولا شبهة في كونه زنا، ولو ادعي عدم الوطء لزم حمله
(فانكحوهن بإذن أهلهن) " (3). وبأن العقود الشرعية تحتاج إلى الأدلة، وهي منتفية في محل النزاع.
ووافقه على البطلان الشيخ فخر الدين (4) مضيفا إليه سائر العقود، مستدلا عليه بأن العقد سبب الإباحة فلا يصح صدوره من غير معقود عليه أو وليه. وبأن رضا المعقود عليه أو وليه شرط، والشرط متقدم. والأولى منهما مصادرة. والثانية لا تفيد، لأن الرضا شرط للزوم، وهو متأخر عنه " لا للعقد الذي هو المتنازع.
والجواب عن حجة الشيخ: أن رواياته كلها عامية، وقد أتينا بخير منها أو مثلها فتكون رواياتنا أرجح. ولو اضطررنا إلى التوفيق بينها لكان التأويل مسلطا على رواياته، بحمل الباطل على غير المؤثر بنفسه قبل إجازة من إليه الإجازة.
والنفي في الثانية لما توجه إلى نفس الماهية الممتنع نفيها حمل على المجاز، وهو متعدد، وباعتبار الجمع يحمل على نفي اللزوم، أو نفي الكمال، وهو أولى بقاعدتنا في الولي. والرواية الأخيرة الخاضعة بنا ظاهرة في أن زوج الأمة وطئها بذلك العقد من غير إجازة المولى، ولا شبهة في كونه زنا، ولو ادعي عدم الوطء لزم حمله