____________________
ليرفع بي خسيسته، فجعل النبي صلى الله عليه وآله أمرها إليها، فقالت بعد أن رد الأمر إليها: أجزت ما صنع أبي، وإنما أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من أمر بناتهم شئ ". وقد تقدم (1). وكرواية محمد بن مسلم أنه سئل الباقر عليه السلام عن رجل زوجته أمه وهو غائب، قال: " النكاح جائز إن شاء الزوج قبل وإن شاء ترك (2).
وحمل القبول على تجديد العقد خلاف مدلوله، فإن النكاح يراد به هنا المعهود الخارجي الذي أوقعته أمه، بقرينة وقوعه معرفا بعد الفعل الدال على المصدر ضمنا. ورواية زرارة في الحسن عن الباقر عليه السلام قال: " سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال: ذلك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما. فقلت: أصلحك الله إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد، فلا تحل إجازة السيد له، فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لم يعصي الله، وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز " (3). وغير ذلك من الأخبار (4) الكثيرة بمعناه.
واحتج الشيخ (5) على البطلان بما روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل " (6).
وحمل القبول على تجديد العقد خلاف مدلوله، فإن النكاح يراد به هنا المعهود الخارجي الذي أوقعته أمه، بقرينة وقوعه معرفا بعد الفعل الدال على المصدر ضمنا. ورواية زرارة في الحسن عن الباقر عليه السلام قال: " سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال: ذلك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما. فقلت: أصلحك الله إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد، فلا تحل إجازة السيد له، فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لم يعصي الله، وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز " (3). وغير ذلك من الأخبار (4) الكثيرة بمعناه.
واحتج الشيخ (5) على البطلان بما روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل " (6).