____________________
موجبا قابلا (والجواب) ضعف السند وعدم دلالتها على المنع لأن المنفي الاكتفاء بقولها وكلتك فاشهد ومنع امتناع اللازم في الثاني.
قال قدس الله سره: ولو زوج الولي بدون مهر المثل فالأقرب أن لها الاعتراض.
أقول: لأنه معاوضة وإضرار (ونقل) عن بعض الفقهاء عدم الاعتراض لأنه ليس معاوضة محضة لجواز إخلاء العقد عن ذكر المهر (ولأن) المقصود في النكاح النسل وكف النفس عن الشهوة والمهر تابع (ولأنه) له العفو عنه لقوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح (1) والأقوى ما هو الأقرب عند والدي.
قال قدس الله سره: ولو زوج الفضولي وقف على الإجازة (إلى قوله) على رأي.
أقول: اختلف الناس في أن عقد النكاح هل يقع موقوفا على الإجازة أو لا على أقوال ثلاثة (ألف) أنه يقع موقوفا كما إذا زوج الفضولي فإن أجاز من عقد عليه الفضولي صح وإلا فلا وهو قول المفيد، والمرتضى، والشيخ في النهاية، وابن أبي عقيل، وسلار، وابن البراج، وأبي الصلاح، وابن إدريس، ووالدي المصنف (ب) إنه لا يقف على إجازة بل إما أن يقع لازما أي لا يتوقف إباحة الوطي على إجازة أو يبطل فعقد الفضولي باطل من أصله وهو اختيار الشيخ في الخلاف والمبسوط (ج) قول ابن حمزة أنه يقع موقوفا في تسعة مواضع وهي عقد البكر الرشيدة مع حضور الولي على نفسها، وعقد الأب على ابنه الصغير، وعقد الأم، وعقد الجد مع عدم الأب، وعقد الأخ، والأم، والعم على صبية، وتزويج الرجل عبد غيره بغير إذنه، وتزويج العبد بغير إذن سيده فإن أجاز الولي والمعقود عليه أو له أو سيده صح وإلا انفسخ (والذي) أفتي به بطلان عقد الفضولي لأن العقد سبب
قال قدس الله سره: ولو زوج الولي بدون مهر المثل فالأقرب أن لها الاعتراض.
أقول: لأنه معاوضة وإضرار (ونقل) عن بعض الفقهاء عدم الاعتراض لأنه ليس معاوضة محضة لجواز إخلاء العقد عن ذكر المهر (ولأن) المقصود في النكاح النسل وكف النفس عن الشهوة والمهر تابع (ولأنه) له العفو عنه لقوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح (1) والأقوى ما هو الأقرب عند والدي.
قال قدس الله سره: ولو زوج الفضولي وقف على الإجازة (إلى قوله) على رأي.
أقول: اختلف الناس في أن عقد النكاح هل يقع موقوفا على الإجازة أو لا على أقوال ثلاثة (ألف) أنه يقع موقوفا كما إذا زوج الفضولي فإن أجاز من عقد عليه الفضولي صح وإلا فلا وهو قول المفيد، والمرتضى، والشيخ في النهاية، وابن أبي عقيل، وسلار، وابن البراج، وأبي الصلاح، وابن إدريس، ووالدي المصنف (ب) إنه لا يقف على إجازة بل إما أن يقع لازما أي لا يتوقف إباحة الوطي على إجازة أو يبطل فعقد الفضولي باطل من أصله وهو اختيار الشيخ في الخلاف والمبسوط (ج) قول ابن حمزة أنه يقع موقوفا في تسعة مواضع وهي عقد البكر الرشيدة مع حضور الولي على نفسها، وعقد الأب على ابنه الصغير، وعقد الأم، وعقد الجد مع عدم الأب، وعقد الأخ، والأم، والعم على صبية، وتزويج الرجل عبد غيره بغير إذنه، وتزويج العبد بغير إذن سيده فإن أجاز الولي والمعقود عليه أو له أو سيده صح وإلا انفسخ (والذي) أفتي به بطلان عقد الفضولي لأن العقد سبب