____________________
أنه في هذه الحالة لا يكون التقصير مستندا إلى الولي، بل جاء ثبوت (1) المال من قبيل الأسباب.
واعلم: أن فائدة إذن الحاكم له إنما تظهر مع توقف صحة تزويجه على إذنه، أما إذا لم يتوقف فلا فائدة في اعتباره، والمفهوم من قوله: " ولو بادر قبل الإذن والحال هذه صح العقد... إلخ " عدم اشتراط إذن الحاكم في الصحة، فلا يظهر لإذنه له فائدة. إلا أن يقال: إنه مع إذنه يكون تصرفه جائزا، بمعنى عدم ترتب الإثم عليه، وبدونه يأثم وإن حكم بصحة العقد، لأن النهي في مثل ذلك لا يترتب عليه فساد.
والأجود توقف تزويجه على إذن الحاكم مع وجوده، فإن تعذر جاز له التزويج بدونه مع الحاجة، مقتصرا على ما يليق به بمهر المثل فما دون، فإن زاد عليه بطل الزائد وصح النكاح، لأن الخلل في المهر لا يقتضي فساد النكاح كما في غيره. وتظهر فائدة التوقف على إذن الولي مع إمكانه في فساد العقد وعدم استحقاق المهر لو كانت عالمة بالحال.
واعلم: أن فائدة إذن الحاكم له إنما تظهر مع توقف صحة تزويجه على إذنه، أما إذا لم يتوقف فلا فائدة في اعتباره، والمفهوم من قوله: " ولو بادر قبل الإذن والحال هذه صح العقد... إلخ " عدم اشتراط إذن الحاكم في الصحة، فلا يظهر لإذنه له فائدة. إلا أن يقال: إنه مع إذنه يكون تصرفه جائزا، بمعنى عدم ترتب الإثم عليه، وبدونه يأثم وإن حكم بصحة العقد، لأن النهي في مثل ذلك لا يترتب عليه فساد.
والأجود توقف تزويجه على إذن الحاكم مع وجوده، فإن تعذر جاز له التزويج بدونه مع الحاجة، مقتصرا على ما يليق به بمهر المثل فما دون، فإن زاد عليه بطل الزائد وصح النكاح، لأن الخلل في المهر لا يقتضي فساد النكاح كما في غيره. وتظهر فائدة التوقف على إذن الولي مع إمكانه في فساد العقد وعدم استحقاق المهر لو كانت عالمة بالحال.