____________________
لا يقال: إن الرواية متروكة الظاهر " لتضمنها أن عقد الولي يقع موقوفا وأنتم لا تقولون به، فلا يصح الاستدلال بها على موضع النزاع، لسقوط اعتبارها بذلك.
لأنا نقول: لا يلزم من ثبوت الولاية لأحد على الأطفال أن يجوز له تزويجهم، لأن ولاية التزويج أخص من مطلق الولاية " وعدم الأخص أعم من عدم الأعم. ووجه خصوصه (1) يظهر في الحاكم والوصي، فإنهما وليان على الأطفال وليس لهما تزويجهم كما مر، فيمكن حمل الولي هنا على ذلك بقرينة جعل الخيار لهما إذا أدركا.
وفي المختلف (2) حمل الولي هنا على غير الأب والجد كالأخ والعم، فإن كلا منهما يطلق عليه اسم الولي لكنه ولي غير مجبر. وفي بعض عبارات الشيخ في المبسوط: (البكر إن كان لها ولي الاجبار مثل الأب والجد لا يفتقر نكاحها إلى إذنها، وإن لم يكن له الاجبار كالأخ وابن الأخ والعم فلا بد من إذنها " (3).
والغرض من ذلك أنه سمى من ذكر من الأقارب وليا وإن لم يكن له ولاية النكاح.
وما فرضناه خال عن التكلف، والشواهد من الأخبار كثيرة وإن لم يكن مثلها في قوة السند، مثل ما روي عن ابن عباس: " أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وآله فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وآله ". (4) وما روي عنه في خبر آخر: " أن رجلا زوج ابنته كذلك فجاءت إليه صلى الله عليه وآله فقالت: زوجني أبي - ونعم الأب - من ابن أخيه
لأنا نقول: لا يلزم من ثبوت الولاية لأحد على الأطفال أن يجوز له تزويجهم، لأن ولاية التزويج أخص من مطلق الولاية " وعدم الأخص أعم من عدم الأعم. ووجه خصوصه (1) يظهر في الحاكم والوصي، فإنهما وليان على الأطفال وليس لهما تزويجهم كما مر، فيمكن حمل الولي هنا على ذلك بقرينة جعل الخيار لهما إذا أدركا.
وفي المختلف (2) حمل الولي هنا على غير الأب والجد كالأخ والعم، فإن كلا منهما يطلق عليه اسم الولي لكنه ولي غير مجبر. وفي بعض عبارات الشيخ في المبسوط: (البكر إن كان لها ولي الاجبار مثل الأب والجد لا يفتقر نكاحها إلى إذنها، وإن لم يكن له الاجبار كالأخ وابن الأخ والعم فلا بد من إذنها " (3).
والغرض من ذلك أنه سمى من ذكر من الأقارب وليا وإن لم يكن له ولاية النكاح.
وما فرضناه خال عن التكلف، والشواهد من الأخبار كثيرة وإن لم يكن مثلها في قوة السند، مثل ما روي عن ابن عباس: " أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وآله فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وآله ". (4) وما روي عنه في خبر آخر: " أن رجلا زوج ابنته كذلك فجاءت إليه صلى الله عليه وآله فقالت: زوجني أبي - ونعم الأب - من ابن أخيه